الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص313
ولأنه لما حرم قتلهم قبل دعائهم ثبت حقن دمائهم ووجب ضمان نفوسهم كأهل العهد ، وهذه مسألة تأتي في كتاب السير مستوفاة ، فإذا تقرر ضمان دياتهم ففيها وجهان ، لأن الشافعي أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهين :
أحدهما : أنه كدية المسلم ، لأنه مولود على الفطرة لم تظهر منه معاندة .
والثاني : أنها كدية المجوس ثلثا عشر دية المسلم ، لأنها يقين مع الأصل براءة الذمة .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن ما دون النفس معتبر بدية النفس ، فيكون في دية اليهودي بعير وثلثان ، وفي هاشمته ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي منقلته خمسة أبعرة ، وفي مأمومته أحد عشر بعيراً وتسع ، وفي إصبعه ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملته بعير وتسع ، وفي موضحة المجوس ثلث بعير ، وفي هاشمته ثلثا بعير ، وفي منقلته بعير ، وفي إصبعه ثلث بعير ، وفي أنملته تسعاً بعير ، وعلى قياس هذا فيما زاد ونقص .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأنه لما كانت دية المرأة المسلمة في نفسها وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل المسلم كانت دية المرأة الكافرة في نفسها وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل الكافر ، فيجب في موضحة اليهودية خمسة أسداس بعير ، وفي هاشمتها بعير وثلثان ، وفي موضحة المجوسية سدس بعير ، وفي هاشمتها ثلث بعير ثم على هذا القياس .