پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص309

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء ، ومن الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن راهوية ، واستدل أبو حنيفة على أن ديته مثل دية المسلم بقول الله تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) [ النساء : 92 ] ثم قال تعالى : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) [ النساء : 92 ] فلما أطلق ذكر الدية فيها دل على تساويهما ، وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية المسلم ‘ وهذا نص .

وروى مقسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرين لهما أمان ولم يعلم بأمانهما فوداهما رسول الله ( ص ) من عنده بدية حرين مسلمين .

ولأنه حر محقوق الدم على التأبيد فوجب أن تكون ديته كاملة كالمسلم ، ولأن الحر مضمون يضمن بالدية والعبد يضمن بالقيمة ، فلما كملت قيمة العبد مسلماً كان أو كافراً وجب أن تكمل دية الحر مسلماً كان أو كافراً ، ولأن القتل موجب للدية والكفارة ، فلما تماثلت الكفارة في قتل المسلم والكافر وجب أن يتماثل الدية في قتل المسلم والكافر ، ولأن الكفر فسق ، والفسق لا تأثير له في الدية فكذلك الكفر ، ولأن الدية قد أوجبت حقن دمه وحفظ ماله ، فلما تساوى بها المسلم في ضمان ماله ساواه ، في ضمان نفسه ، وأما مالك فدليله ما رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ دية المعاهد نصف دية المسلم ‘ ذكره أبو داود وقال أحمد بن حنبل ليس في الأخبار أصح من هذا وروى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم وهم اليهود والنصارى ، ذكره رجاء بن المرجى الحافظ ، ولأن النقص نوعان أنوثية وكفر ، فلما أوجب نقص الأنوثية إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر .

ودليلنا قول النبي ( ص ) ‘ المسلمون تتكافأ دماؤهم ‘ فدل على أن دماء الكفار لا تكافئهم .

وروى ابن المنذر في كتابه أن النبي ( ص ) قال في كتاب عمرو بن حزم : ‘ وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ‘ فجعل الإيمان شرطاً في كمال الدية ، فوجب أن لا تكمل بعدمه .

وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي ( ص )