پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص306

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو جرحه فشان وجهه أو رأسه شيناً يبقى فإن كان الشين أكثر من الجرح أخذ بالشين وإن كان الجرح أكثر من الشين أخذ بالجرح ولم يزد للشين ‘ .

قال الماوردي : قد ذكرنا أن شجاج الرأس والوجه تتقدر دياتها في الموضحة وما فوقها من الهاشمة والمنقلة والمأمومة وإن لم تتقدر دياتها في الجسد تغليظاً لحكم الرأس على حكم الجسد ، فاقتضى ذلك فيما لا تتقدر دياته من شجاج الرأس والوجه فيما دون الموضحة من الحارصة والدامية والدامغة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق أن تكون حكوماتها في الرأس أغلظ من حكوماتها في الجسد ، وإذا كان كذلك وجب في الرأس أن يعتبر فيها أغلظ الأمرين .

قال الشافعي في تفصيله الذي قدمه من الشين أو الجراح فاختلف أصحابنا في تأويله على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البصريين : أنه أراد أكثر الحكومتين من حال الشين بعد اندماله في الانتهاء ، أو قال : الجرح عند سيلان دمه في الابتداء فأيهما كان أكثر فهو القدر المستحق تغليظ لشجاج الرأس على شجاح البدن في غير المقدر كما تغلظ في المقدر .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني وطائفة من البغداديين أن مراد الشافعي بأكثر الحكومتين أن يعتبر قدرها في العمق من قدر الموضحة ، فإن كان نصفها اعتبر قدر شينها بعد الاندمال ، فإن نقصت عن نصف الموضحة أوجبت نصف الموضحة وهو الجرح ، لأنه أغلظ من قدر الشين وإن كان قدر شينها زائداً على نصف الموضحة . وبلغ ثلاثة أرباعها أوجبت حكومة الشين وهو ثلاثة أرباع الموضحة ، لأنه أغلظ .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن كان الشين أكثر من موضحة نقصت من الموضحة شيئاً ما كان الشين لأنها لو كانت موضحة معها شين لم أزد على موضحة فإذا كان الشين معها وهو أقل من موضحة لم يجز أن يبلغ به موضحة وفي الجراح على قدر دياتهم والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن ما نقص عن المقدر لم يجز أن يجب فيه ما يجب في المقدر ، لأنه يقضي إلى تفاضل الجنايات وتساوي الديات ، وهذا ممتنع .