الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص303
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج : أنه لا أرش لها وتكون هدراً ، لأنها لم تحدث نقصاً ، وقد أشار الشافعي إلى هذا في اللطمة توجب الحكومة إن أثرت في تغيير البشرة وتكون هدراً إن لم تؤثر .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنها تضمن ولا تكون هدراً ، لاستهلاك بعض الخلقة التي توجب ضمان جملتها ضمان أجزائها ، وقد أشار الشافعي إلى هذا في لحية المرأة إذا نتفت أنها توجب حكومة دون حكومة لحية الرجل ، وإن لم يحدث نتفها في المرأة شيناً ، فعلى هذا إن كان عدم التأثير في جرح قد اندمل لم يبق له بعد الاندمال أثر اعتبرت نقصان أثره قبل الاندمال وبعد انقطاع دمه ، فإن لم يكن له تأثير اعتبرت نقصانه عند سيلان دمه فنجد له في نقصان القيمة أثراً ، وكذلك في اعتبار قطع الإصبع الزائدة يعتبر وقت سيلان الدم وإن كان قلع سن شاغبة فهي وإن شانت فقد كانت مقوية لما وراءها من سن الأصل فصارت بعد قلعها أضعف فيعتبر نقصان تأثير قوة تلك السن وضعفها ، وإن كانت في نتف لحية امرأة فهو يحدث في المرأة زيادة وفي الرجل نقصاناً ، فسقطت الزيادة الحادثة في المرأة من النقصان الحادث في الرجل ، وينظر الباقي بعده فيعتبره من ديتها ، فإن لم يبق بعد إسقاط الزيادة شيء من النقصان أوجب حينئذ ما قل مما يجوز أن يكون ثمناً أو صداقاً والله أعلم .