پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص302

من العبد عشر قيمته ، وكذلك فيما زاد ونقص ، فيصير الحر أصلاً للعبد في المقدر .

والضرب الثاني : ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة يختلف باختلاف الشين ، لا تتقدر إلا باجتهاد الحكام ، ولذلك سميت حكومة لاستقرارها بالحكم ، فإن اجتهد فيها من ليس بحاكم ملزم لم يستقر تقديره ، لأنه لا ينفذ حكمه ، ثم إذا تقدرت باجتهاد الحاكم في واحد لم يصر ذلك حكما مقدراً في كل أحد ؛ لأمرين :

أحدهما : لقصور مرتبة الاجتهاد [ عن النص ، فصار الاجتهاد خصوصاً والنص عموماً .

والثاني : لاعتبار الشين في الاجتهاد ] وحذفه من النص ، وإذا كان كذلك فمعرفة الحكومة أن يقوم المجني عليه لو كان عبداً لا جناية به ، فإذا قيل : مائة دينار قوم وبه هذه الجناية ، وإذا قيل : تسعون ديناراً علم أن نقص الجناية عشرة من مائة هي عشرها معتبر من دية نفس الحر فيكون أرشها عشر الدية ، ولو نقص بعد الجناية عشرون من مائة هي خمسها كان أرشها خمس الدية ، وكذلك فيما زاد ونقص ، ولو كان المجني عليه عبداً كان الناقص من قيمته هو أرش حكومته ، فيصير العبد أصلاً للحر في الحكومة ، والحر أصلا للعبد في التقدير ، وكان بعض أصحابنا يجعل نقص الجناية معتبراً من دية العضو المجني عليه لا من دية النفس ، فإن كان على يد وهو العشر وأوجب عشر دية اليد ، وإن كان على إصبع أوجب عشر دية الإصبع ، وإن كان على الرأس فيما دون الموضحة أوجب عشر دية الموضحة ، وإن كان على الجسد فيما دون الجائفة أوجب عشر دية الجائفة ولم يعتبره من دية النفس حذراً من أن يبلغ أرش الحكومة دية ذلك العضو أو زيادة عليه ، وهذا الاعتبار فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه لما كان التقويم للنفس دون العضو وجب أن يكون النقص معتبراً من دية النفس دون العضو .

والثاني : أنه قد تقارب جناية الحكومة جناية المقدر كالسمحاق مع الموضحة ، فلو اعتبر النقص من دية الموضحة لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الجنايتين ، فإن قيل : فإذا اعتبرتموه من دية النفس ربما ساواه وزاد عليه .

قيل : يختبر زمن هذه المساواة والزيادة حد فيها والنقصان فيها على ما سنذكره ، فلا توجب زيادة ولا مساواة .