پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص300

السليمة كجمال الشلاء ففيهما إذا شلت بجنايته الدية ، لذهاب المنفعة ، ولو قطعهما بعد الشلل كان فيهما حكومة لذهاب الجمال .

والضرب الثاني : ما يبقى بعد الشلل الجمال والمنفعة على نقص فيهما كاستحشاف الأذنين والأنف ، لأن الأذنين بعد استحشافهما تجمع الصوت ، والأنف بعد استحشافه يجذب الروائح المشمومة ففيهما إذا جنى عليهما فاستحشفتا قولان : أحدهما : الدية كاملة كغيرها من الأعضاء إذا شلت . والثاني : حكومة لبقاء الجمال والمنفعة ، ولو قطعهما بعد الاستحشاف كان على قولين أيضا : أحدهما : فيهما الدية إذا قيل في استحشافهما حكومة .

والقول الثاني : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وكل جرح ليس فيه أرش معلوم حكومة ‘ .

قال الماوردي : هذا صحيح ، وهو ما دون الموضحة في شجاج الرأس وما دون الجائفة في جراح الجسد ففيها حكومة تتقدر بالاجتهاد بحسب الألم والشين لا يبلغ بما في شجاج الرأس دية الموضحة ، ولا مما في جراح البدن دية الجائفة ، لأن الموضحة أغلظ مما تقدمها والجائفة أجوف مما دونها فلم يجز أن يبلغ بالأقل دية الأكثر .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفي شعر الرأس والحاجبين واللحية وأهداب العينين في كل ذلك حكومة ‘ .

قال الماوردي : وهذا قاله ردا على أبي حنيفة ، لأنه أوجب في كل واحد من هذه الشعور الأربعة الدية تامة ، وأوجب الشافعي في جميعها حكومة تتقدر بحسب الشين ، ولم يوجب فيها الدية ؛ لأمرين :

أحدهما : أن الدية تجب فيما يكون له مع الجمال منفعة ، وهذا مسلوب المنفعة فلم تجب فيه الدية .

والثاني : أن الدية تجب فيما يؤلم قطعه ويخاف سرايته ، وقد عدم في الشعر الألم والسراية فلم يجب فيه دية ، وإذا كان كذلك لم يخل حال الشعر المأخوذ من الجسد من ثلاثة أقسام :