الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص300
السليمة كجمال الشلاء ففيهما إذا شلت بجنايته الدية ، لذهاب المنفعة ، ولو قطعهما بعد الشلل كان فيهما حكومة لذهاب الجمال .
والضرب الثاني : ما يبقى بعد الشلل الجمال والمنفعة على نقص فيهما كاستحشاف الأذنين والأنف ، لأن الأذنين بعد استحشافهما تجمع الصوت ، والأنف بعد استحشافه يجذب الروائح المشمومة ففيهما إذا جنى عليهما فاستحشفتا قولان : أحدهما : الدية كاملة كغيرها من الأعضاء إذا شلت . والثاني : حكومة لبقاء الجمال والمنفعة ، ولو قطعهما بعد الاستحشاف كان على قولين أيضا : أحدهما : فيهما الدية إذا قيل في استحشافهما حكومة .
والقول الثاني : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية .
قال الماوردي : هذا صحيح ، وهو ما دون الموضحة في شجاج الرأس وما دون الجائفة في جراح الجسد ففيها حكومة تتقدر بالاجتهاد بحسب الألم والشين لا يبلغ بما في شجاج الرأس دية الموضحة ، ولا مما في جراح البدن دية الجائفة ، لأن الموضحة أغلظ مما تقدمها والجائفة أجوف مما دونها فلم يجز أن يبلغ بالأقل دية الأكثر .
قال الماوردي : وهذا قاله ردا على أبي حنيفة ، لأنه أوجب في كل واحد من هذه الشعور الأربعة الدية تامة ، وأوجب الشافعي في جميعها حكومة تتقدر بحسب الشين ، ولم يوجب فيها الدية ؛ لأمرين :
أحدهما : أن الدية تجب فيما يكون له مع الجمال منفعة ، وهذا مسلوب المنفعة فلم تجب فيه الدية .
والثاني : أن الدية تجب فيما يؤلم قطعه ويخاف سرايته ، وقد عدم في الشعر الألم والسراية فلم يجب فيه دية ، وإذا كان كذلك لم يخل حال الشعر المأخوذ من الجسد من ثلاثة أقسام :