الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص298
قال الماوردي : أما الذكر السليم من شلل ففيه الدية تامة ، لرواية عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال في كتابه إلى اليمن ‘ وفي الذكر الدية ‘ .
وروي عن النبي ( ص ) أنه قضى في الأداف الدية ، قال قطرب : الأداف الذكر ، ولأنه من آلة التناسل وذلك من أعظم المنافع ، ولأنه أحد منافذ الجسد فأشبه الأنف ، ولا فرق بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنين الذي لا يأتي النساء ، لأن العنة عيب في غير الذكر ، لأن الشهوة في القلب والمني في الصلب ، فإن كانت العنة من قلة الشهوة فمحلها في القلب ، وإن كانت من قلة الماء فملحه في الصلب ، والذكر ليس بمحل لواحد منها فكان سليما من العنين كسلامته من غير العنين ، وكانت الدية في قطعه منهما على سواء ، فإن قطع حشفة الذكر حتى استوعبها مع بقاء القضيب ففيها الدية ، لأن نفع الذكر بحشفته كما تكمل دية الكف بقطع الأصابع ، فإن قطع بعض الحشفة كان عليه من الدية بقسطها ، وهل يتقسط على الحشفة وحدها أم على جميع الذكر ؟ على قولين :
أحدهما : تتقسط على الحشفة ، لأن الدية تكمل بقطعها ، فتقسط عليها أبعاضها ، فيلزمه في نصف الحشفة نصف الدية ، وإن كان أقل من نصف الذكر .
والقول الثاني : أنه تتقسط دية المقطوع من الحشفة على جميع الذكر ، لأنه الأصل المقصود بكمال الدية فكانت أبعاضه مقسطة عليه ، فعلى هذا إن كان المقطوع من نصف الحشفة هو سدس الذكر لزمه سدس الدية ، وكذلك حكم الحلمة من الثدي إذا قطع بعضها كان على هذين القولين .
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه أوجب في البيضة اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلثها ، لأن محل المني في اليسرى ، ومحل الشعر في اليمنى ، وهذا قول فاسد ، لأن كل عضوين كملت فيهما الدية تنصفت في كل واحد منهما على سواء ، وإن اختلفت منافعهما كاليدين ، وعلى أن ما ذكره من لقاح اليسرى مظنون بذكره الطب ،