پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص296

أحدهما : يلزمه أرش البكارة ، لأنه يلزمه وإن لم يفضها فكان لزومه مع إفضائها أولى .

والوجه الثاني : لا يلزمه مع دية الإفضاء أرش البكارة ، ويكون داخلاً في الدية ، لأنها جناية واحدة فوجب أن يدخل حكم ابتدائها في انتهائها كدخول أرش الموضحة في دية المأمومة ، وقول الشافعي : ‘ لو أفضى ثيباً كان عليه ديتها ‘ ليس بشرط ، لأن إفضاء البكر والثيب في الدية سواء .

( فصل )

وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الإفضاء من وطء زنا فلا يخلو حال الموطوءة من أن تكون مطاوعة أو مكرهة ، فإن كانت مطاوعة فليس لها مهر ولا أرش البكارة ، لأنها مبيحة له بالمطاوعة ولها دية الإفضاء ، لأنه قد يتجرد عن الوطء بخلاف الافتضاض وذهاب العذرة فصارت بالمطاوعة غير مبيحة للإفضاء وإن أباحت ذهاب العذرة وعليها الحد ، وإن كانت مكرهة وجب لها مهر ودية الإفضاء ، وفي وجوب أرش البكارة وجهان على ما مضى من وطء الشبهة يجب في أحدهما ولا يجب في الآخر ، وعليه حد الزنا دونها .

وقال أبو حنيفة : يسقط عنه المهر مع وجوب الحد عليه ولا يسقط مهرها عند الشافعي بسقوط الحد عنها وقد مضى الكلام فيها .

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الإفضاء ووجوب الدية الكاملة فيه مع ما يقترن به من الأروش الزائدة في استرسال البول وذهاب العذرة فقد ينقسم الإفضاء ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يجري عليه حكم العمد المحض ، وهو أن تكون الموطوءة صغيرة والواطء كبير الذكر يعلم أن وطء مثله يفضيها فهو عامد في الإفضاء [ فيلزمه دية مغلظة حالة في مالها ، وإن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القود ، ودخلت دية الإفضاء ] في دية النفس ، وكذلك أرش البكارة ، ولا يدخل فيه مهر المثل .

والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم عمد الخطأ وهو أن يكون وطء مثله لمثلها يجوز أن يفضيها ويجوز أن لا يفضيها ، فيلزمه دية الإفضاء مغلظة على عاقلته ، ولا قود عليه في النفس إن انتهى الإفضاء إلى النفس .

والقسم الثالث : ما يجري عليه حكم الخطأ المحض ، وهو أن يكون وطء مثله مفضياً للصغيرة وغير مفض للكبيرة ، فيطأ الصغيرة وهو يظنها الكبيرة فيفضيها فيكون إفضاؤها خطأ محضاً ، فتكون الدية فيه مخففة على عاقلته دونه ، ولا قود في النفس إن انتهى الإفضاء إلى التلف ، وتجب فيه الكفارة مع الدية ، لأن الإفضاء صار قتلاً والله أعلم .