الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص296
أحدهما : يلزمه أرش البكارة ، لأنه يلزمه وإن لم يفضها فكان لزومه مع إفضائها أولى .
والوجه الثاني : لا يلزمه مع دية الإفضاء أرش البكارة ، ويكون داخلاً في الدية ، لأنها جناية واحدة فوجب أن يدخل حكم ابتدائها في انتهائها كدخول أرش الموضحة في دية المأمومة ، وقول الشافعي : ‘ لو أفضى ثيباً كان عليه ديتها ‘ ليس بشرط ، لأن إفضاء البكر والثيب في الدية سواء .
وقال أبو حنيفة : يسقط عنه المهر مع وجوب الحد عليه ولا يسقط مهرها عند الشافعي بسقوط الحد عنها وقد مضى الكلام فيها .
أحدها : ما يجري عليه حكم العمد المحض ، وهو أن تكون الموطوءة صغيرة والواطء كبير الذكر يعلم أن وطء مثله يفضيها فهو عامد في الإفضاء [ فيلزمه دية مغلظة حالة في مالها ، وإن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القود ، ودخلت دية الإفضاء ] في دية النفس ، وكذلك أرش البكارة ، ولا يدخل فيه مهر المثل .
والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم عمد الخطأ وهو أن يكون وطء مثله لمثلها يجوز أن يفضيها ويجوز أن لا يفضيها ، فيلزمه دية الإفضاء مغلظة على عاقلته ، ولا قود عليه في النفس إن انتهى الإفضاء إلى النفس .
والقسم الثالث : ما يجري عليه حكم الخطأ المحض ، وهو أن يكون وطء مثله مفضياً للصغيرة وغير مفض للكبيرة ، فيطأ الصغيرة وهو يظنها الكبيرة فيفضيها فيكون إفضاؤها خطأ محضاً ، فتكون الدية فيه مخففة على عاقلته دونه ، ولا قود في النفس إن انتهى الإفضاء إلى التلف ، وتجب فيه الكفارة مع الدية ، لأن الإفضاء صار قتلاً والله أعلم .