پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص292

اليد بالأصابع ، فإذا قطع الحلمتين كان فيهما الدية كاملة كما تكمل الدية بقطع الأصابع ، فإن عاد أو غيره فقطع ما بقي من الثديين بعد قطع الحلمتين كان في بقيتهما حكومة كما يجب في قطع الكف بعد قطع أصابعها حكومة ، وكذلك إذا استحشفت الحلمتان بجنايته كملت ديتهما لذهاب منافعهما ، فإن قطع إحدى الحلمتين أو أحشفهما كان فيها نصف الدية ، ولو قطع بعض أجزائها كان فيه من الدية بقسطه ، وهل يعتبر قسط المقطوع من نفس الحلمة أو من جميع الثدي على قولين من اختلاف قوليه في قطع بعض حشفة الذكر هل يعتبر قسطه من الحشفة أو من جميع الذكر ؟ على قولين نذكرهما من بعد ، لأن محل الحلمة من الثدي محل الحشفة من الذكر .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وليس ذلك في الرجل ففيهما من الرجل حكومة ‘ .

قال الماوردي : أما ثدي الرجل فهو أقل منفعة وجمالاً من ثدي المرأة وإن لم يخل من منفعة وجمال وفي قطعهما منه قولان :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع فيهما حكومة ، لأن كمال منفعتهما بالرضاع وذلك مختص بالمرأة دون الرجل ، فوجب فيهما من الرجل حكومة ، ومن المرأة دية .

والقول الثاني : قاله في كتاب الديات : فيهما الدية كاملة ، لكمال نفعهما في الجنس ، وإن كان أقل من نفعهما في غير الجنس ، ولو قطعهما وأجاف موضعهما فعليه في إحدى القولين حكومة في الثديين ودية جائفتين .

وفي القول الثاني : دية كاملة في الثديين ودية جائفتين ، ولو قطع حلمتي ثدييه كان على قولين :

أحدهما : فيهما حكومة دون حكومة الثديين .

والثاني : فيما دية كاملة كدية اليدين ، وفي قطع إحداهما نصف الواجب في قطعهما من حكومة أو دية .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفي إسكتيها وهما شفراها إذا أوعبتا ديتها والرتقاء التي لا تؤتى وغيرها سواء ‘ .

قال الماوردي : أما الإسكتان وهما الشفران فهما ما غطى الفرج وانضم عليه من جانبيه كالشفتين في غطاء الفم ، والجفون في غطاء العينين ، وفيهما الدية كاملة إذا قطعا من الجانبين ؛ لما فيهما من كمال المنفعة كالشفتين ، فإن كان القاطع لهما امرأة