الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص289
والوجه الثاني : تلزمه ديتان وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، لأنهما منفعتان في محلين فلزمت فيهما ديتان ، وإن كانت الجناية على محل واحد ، كما لو قطع أذنه فذهب سمعه ، أو جدع أنفه فذهب شمه .
قال الماوردي : دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل وهو قول الجمهور ، وقال الأصم وابن علية ديتها كدية الرجل لأمرين :
أحدهما : أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية .
والثاني : أن استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى يوجب تساوي الدية في الرجل والمرأة ، لأن الغرة أحد الديتين .
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور رواية معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال : ‘ ودية المرأة على النصف من دية الرجل ‘ وهذا نص ، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وليس بعرف لهم مخالف فصار إجماعاً ، ولأن الدية مال والقصاص حد ، والمرأة تساوي الرجل في الحدود فساوته في القصاص ، ولا تساويه في الميراث وتكون على النصف منه فلم تساوه في الدية ،