الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص284
فإن قطع إصبعاً من إحداهما فعليه نصف دية إصبع وزيادة حكومة ، لأنها نصف إصبع زائدة ، وإن قطع أنملة إصبع من إحداهما فعليه نصف دية أنملة وزيادة حكومة ، لأنها نصف أنملة زائدة ، فأما القود في ذلك فيسقط إلا أن يقطع إصبعين متماثلين من الكفين قبل أن يقطع إبهام كل واحدة من الكفين فيقتص من إبهامه ويؤخذ منه حكومة في الزيادة ، كما يقتص من كفه إذا قطع الكفين وتؤخذ منه حكومة في الزيادة ، ولو قطع من إحداهما إبهاماً ومن الأخرى خنصراً فلا قود عليه في الإبهام ولا في الخنصر ، لنقص كل واحد منهما ، ويؤخذ منه دية إصبع وزيادة حكومة ، لأنها إصبع زائدة .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، في الإليتين الدية من الرجل والمرأة ، لأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة ، لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت الدية فيهما كاليدين والرجلين ، وسواء ذلك من الصغير والكبير ، ومن كان أرسخ الإلية معروقها ، أو لحيم الإلية غليظها ، ففيهما القصاص إذا استوعبهما من الحد الذي بينه الشافعي ، وأسقط المزني القصاص فيهما ، لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض الفخذ ، وليس كذلك لأن حدهما يمنع من تجاوزهما ، فإن تعذر القصاص سقط ووجبت الدية ، فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين ، ولو قطع بعض إحداهما وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه ، فإن جهل ففيه حكومة ، ولو قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم تنفصل ، وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة