الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص279
وحكي عن عمر رضي الله عنه أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين عنه فجعل في الخنصر ستاً ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الوسطى عشراً ، وفي السبابة عشراً ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فقسط الخمسين على الأصابع الكف هذا التقسيط المختلف اعتباراً باختلاف المنافع ، ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ‘ .
وروى أوس بن مسروق عن أبي موسى الأشعري عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ والأصابع سواء ‘ قال شعبة : قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن مسروق : عشرا عشراً ؟ قال : نعم .
وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) ‘ الأصابع سواء والاسنان سواء ‘ وهذه نصوص لا يجوز خلافها ، ولأنه لو جاز أن يفاضل بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين ، ولفضلت اليمنى على اليسرى ، والقوية على الضعيفة ، والكبيرة على الصغيرة ، ولم يقل بذلك أحد اعتباراً بمطلق الاسم كذلك في الأصابع .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ في الرجلين الدية [ وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ‘ .