پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص279

( فصل )

فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف ، لأن ما أبقاه منها بعد قطع الأصابع مسلوب المنفعة ، وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية ، فيجب في كل إصبع عشر من الإبل ، لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل أصبع منها عشر ، ولا يفضل إبهام على خنصر .

وحكي عن عمر رضي الله عنه أنه فاضل بين ديات الأصابع في إحدى الروايتين عنه فجعل في الخنصر ستاً ، وفي البنصر تسعاً ، وفي الوسطى عشراً ، وفي السبابة عشراً ، وفي الإبهام ثلاثة عشر ، فقسط الخمسين على الأصابع الكف هذا التقسيط المختلف اعتباراً باختلاف المنافع ، ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ‘ .

وروى أوس بن مسروق عن أبي موسى الأشعري عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ والأصابع سواء ‘ قال شعبة : قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن مسروق : عشرا عشراً ؟ قال : نعم .

وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) ‘ الأصابع سواء والاسنان سواء ‘ وهذه نصوص لا يجوز خلافها ، ولأنه لو جاز أن يفاضل بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين ، ولفضلت اليمنى على اليسرى ، والقوية على الضعيفة ، والكبيرة على الصغيرة ، ولم يقل بذلك أحد اعتباراً بمطلق الاسم كذلك في الأصابع .

( فصل )

ولو جنى على يده فشلت كملت ديتها ، وإن كانت باقية بعد الشلل ، لذهاب منافعها ، كما لو جنى على عينه فذهب بصرها ، فإن شلت إصبع منها ففيها ديتها ، فإن قطعت بعد الشلل كان فيها حكومة لا تبلغ دية السليمة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفي الرجلين الدية وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : ‘ في الرجلين الدية [ وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل ‘ .