پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص276

رد ديته .

وإن قيل : إن عود السن يوجب رد ديته فقد اختلف أصحابنا في عود اللسان هل يوجب رد ديته أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : يوجب نبات اللسان رد ديته كما أوجب عود السن رد ديتها ، فسوى بينهما وأسقط استدلال المزني ، فعلى هذا يستبقى قدر الحكومة في قطع الأول وجهاً واحداً ورد ما زاد عليها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا ترد دية اللسان وإن رد دية السن ، والفرق بينهما أن في جنس السن ما يعود في الغالب فألحق به النادر ، وليس في جنس اللسان ما يعود فصار جميعه نادراً ، ولذلك وقف سن الصغير دون الكبير ، ولم يوقف لسان الصغير والكبير فافترقا والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ والأسنان العليا في عظم الرأس والسفلى في اللحيين ملتصقتين ففي اللحيين الدية وفي كل سن من أسنانها خمس من الإبل ‘ .

قال الماوردي : أما أسنان الفم فأعلاها في عظم الرأس وأسفلها في اللحيين ، واللحيان يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن ، فإن قلع الأسنان مع بقاء اللحيين كان في كل سن منها خمس من الإبل إذا لم ترد على العشرين سناً ، ويستكمل في العشرين دية كاملة ، وإن زادت على العشرين وبلغت اثنين وثلاثين سناً وهي غاية الأسنان المعهودة فإن قلعها واحداً بعد واحد كان في كل واحد منهما خمس من الإبل ، فيجتمع في جميعها مائة وستون بعيراً ، وإن قلع جميعها دفعة واحدة ففيه وجهان :

أحدهما : يجب فيها كمال الدية ولا يزاد عليها ، لأن ما يجانس في البدن من ذوات الأعداد لم تجب فيه أكثر من الدية كسائر الأعضاء والأطراف .

والوجه الثاني : أنه يجب في كل سن منهما خمس ، وإن زادت على دية النفس ، لأن لكل سن منها حكمها ، وليست بعضها تبعاً لبعض ، وكما لو قلعها متفرقاً ، فأما اللحيان إذا قلعهما فلا يخلو أن يكون عليهما أسنان أو لا يكون ، فإن لم يكن عليها أسنان إما في طفل لم تطلع أسنانه أو في شيخ قد سقطت أسنانه ففيها الدية ، لما فيها من كثرة الجمال وعظم المنفعة ، وأن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من الأذن ، فكان بإيجاب الدية أولى ، فإن قلع أحد اللحيين وتماسك الآخر كان عليه نصف الدية ، لأنها لما كملت فيها نصفت في أحدهما كاليدين .

فأما القود فإن أمكن فيهما أو في أحدهما وجب ، وإن تعذر سقط ، وإن كان في