پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص274

( فصل )

فإن مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها ففيها قولان :

أحدهما : فيها الدية تامة ، لأنه قلع سناً لم تعد .

والقول الثاني : فيها حكومة ، لأن الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها .

ولو مات بعد أن طلع بعضها ، وبقي بعضها فهو على القولين يجب فيها على أحدهما قسط ما تأخر طلوعه من الدية ، وحكومة في القول الثاني هي أقل من حكومة ما لم يعد .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والضرس سن وإن سمي ضرساً كما أن الثنية سن وإن سميت ثنية وكما أن اسم الإبهام غير اسم الخنصر وكلاهما أصبع وعقل كل أصبع سواء ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، ديات الأسنان متساوية مع اختلاف أسمائها ومنافعها ، وفي كل سن منها خمس من الإبل ، تستوي فيه الثنية والضرس والناب والناجز وحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل فيما ظهر من أسنان الفم بالكلام والأكل خمسا من الإبل في كل سن ، وجعل فيما غاب من الأضراس بعيرين في كل ضرس ، وقيل بعيراً ، لأن مقاديم الأسنان تشارك مواخيرها في المنفعة وتختص بالجمال ، فيفضل بين دياتها ، واختلف عنه في مفاضلة ديات الأصابع ، فروي عنه أنه فاضل بينهما كالأسنان ، وروي أنه سوى بينهما وإن فاضل بين الأسنان ، واختلف عنه هل رجع عن هذا التفاضل أم لا ؟ فحكى قوم أنه رجع عنه ، وحكى آخرون أنه لم يرجع ، وقد أخذ بما قاله عمر رضي الله عنه قوم من شواذ الفقهاء لقضائه بذلك في إمامته وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : عموم النص من قول النبي ( ص ) ‘ في كل سن خمس من الإبل ‘ وهو اسم يعم كل سن ، ولأن اختلاف المنافع غير معتبر فيما تقدرت دياته من وجهين : أحدهما : أن منافع الميامن من الأعضاء أكثر من منافع مياسرها مع تساوي دياتها .

والثاني : أن منافعها تختلف بالصغر والكبر ، والقوة والضعف ، ودياتها مع اختلاف منافعها سواء ، كذلك الأسنان ، وعلى أن لكل سن منفعة ليست لغيره فلم تقم منفعة الثنية مقام منفعة الضرس .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن ثبتت سن رجل قلعت بعد أخذه أرشها قال في موضع يرد ما أخذ وقال في موضع آخر لا يرد شيئاً ( قال المزني ) رحمه