پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص273

والضرب الثاني : أن يعود نباتها مخالفاً لنبات أخواتها وهو أن يقاس الثنية بالثنية ، والرباعية بالرباعية ، والناب بالناب ، ولا يقاس ثنية برباعية ، ولا ناب ، ويقاس سفلى بسفلى ، ولا يقاس عليا بسفلى ، وإذا كان كذلك لم يخل حال اختلافهما من أربعة أقسام :

أحدها : أن يختلف في المقدار ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تعود أطول من أختها فلا شيء عليه في زيادة طولها وإن شان أو ضر ، لأن الزيادة لا تكون من جناية ، لأن الجناية نقص لا زيادة ، وكذلك نبت معها سن زائدة .

والثاني : أن تعود أقصر من أختها فعليه من ديتها بقدر ما نقص من نباتها ، لحدوثه في الأغلب عن جنايته والقسم الثاني : أن يختلف في المحل فثنيت هذه العائدة خارجة عن صف أخواتها أو داخلة ، أو راكبة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تذهب منافعها بخروجها عن محلها لخلوه وانكشافه ففيها الدية تامة .

والثاني : أن تكون منافعها باقية ، لأنها قد سدت محلها وقامت مقام أختهان فلا دية فيها ، لكمال منافعها ، وفيها حكومة لقبح بروزها عن محلها .

والقسم الثالث : أن يختلفا في المنفعة ، فتكون أقل من منفعة أختها مع نباتها في محلها ففيها قولان :

أحدهما : فيها الدية تامة .

والثاني : فيها حكومة ، ولو قيل : تكمل ديتها إن ذهب أكثر منافعها ، وحكومة إن ذهب أقلها كان [ مذهباً .

والقسم الرابع : أن يختلف في اللون فتغير لونها مع بياض غيرها ، فإن تغير بصفرة كان ] فيها حكومة ، وإن تغير بخضرة كانت حكومتها أكثر من حكومة الصفرة ، وإن تغير بسواد فصارت سوداً فالصحيح من مذهب الشافعي أن فيها حكومة هي أزيد من حكومة الصفرة والخضرة ، لأن شين السواد أقبح ، وخرج قول آخر أن فيها ديتها تامة ، وسنذكر ذلك في السن إذا اسودت بجنايته .