الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص272
قال الماوردي : وهو كما قال ، إذا قلع سن صبي لم يثغر فلا قود في الحال ولا دية ، لأن المعهود من أسنان اللبن أنها تعود بعد السقوط فلم تصر مساوية لسن المثغور التي لا تعود وقد يجوز أن لا تعود سن اللبن إذا قلعت ، وإن كان نادراً ، كما يجوز أن تعود سن المثغور إذا قلعت وإن كان عودها نادراً .
ووجب أن يعتبر في كل واحد منهما حكم الأغلب دون النادر ، وهو أن سن اللبن تعود سن المثغور لا تعود ، فلذلك وجب الانتظار بسن اللبن حال عودها وإن جاز أن لا تعود ، ولم ينتظر بسن المثغور حال عودها وإن جاز أن تعود ، فإذا كان كذلك لم تخل سن الصبي إذا قلعت من أن يعود نباتها أو لا يعود فإن لم يعد نباتها بعد نبات أخواتها وقال أهل العلم : قد تجاوزت مدة نباتها وجب فيها القصاص ، وكمال الدية ، وكانت في حكم سن المثغور ، لأنها سن لم تعد بعد القلع ، وإن عاد نباتها فعلى ضربين :
أحدهما : أن يعود مساوية لأخواتها في المقدار والمكان فلا دية فيها ولا قود ، فأما الحكومة فإن كان قد جرح محل المقلوعة حتى أدماه لزمته حكومة جرحه ، وإن لم يجرحه ففي حكومة المقلوعة وجهان :
أحدهما : لا حكومة فيها ، لأنها تسقط لو لم تقلع .
والوجه الثاني : فيها حكومة ، لأنه قد أفقده منفعتها .
ولو قيل بوجه ثالث : إنه إن قلعها في زمان سقوطها فلا حكومة فيها ، وإن قلعها قبل زمانها ففيها حكومة كان مذهباً ، لأنها قبل زمان السقوط نافعة وفي زمانه مسلوبة المنفعة .