پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص271

كسره طولاً لم يلزم الثاني حكومة في السنخ ، لأنه سنخ للبقية التي قلعها .

( فصل )

وإذا قلع سنا قد حصل فيها شق أو ثقب أو أكلة ، فإن لم يذهب من أجزائها بذلك شيء فعليه جميع ديتها ، كاليد المريضة إذا قطعها وإن ذهب بالثقب والتآكل بعض أجزائها اسقط من دية السن قدر الذاهب منها ، ولزمه باقي ديتها ، وإن كانت أسنانه قد تصدعت وتحركت حتى ربطها بالذهب أو لم يربطها فقلعها الجاني نظر فإن كانت منافعها باقية مع حركتها في المضغ وحفظ الطعام والريق ففيها الدية تامة ، وإن ذهبت منافعها كلها ففيها حكومة ، وإن نقصت منافعها فذهب بعضها وبقي بعضها ففيها قولان نص عليهما في كتاب ‘ الأم ‘ :

أحدهما : فيها الدية تامة ، لأن منافع الأسنان مختلفة بالزيادة والنقصان .

والقول الثاني : فيها حكومة ، لقصورها عما اختص بها من منافعها .

وجهل قدر الناقص فوجب فيها حكومة .

فإن اختلفا فادعى الجاني ذهاب منافعها وادعى المجني عليه بقائها فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن بقاء منافعها لا يعلم إلا من جهته ، وله ديتها تامة ، ولو كانت السن كاملة المنافع فجنى عليها حتى تصدعت وتحركت وهي باقية في موضعها نظر فإن ذهب بالجناية جميع منافعها حتى صار لا يقدر على المضغ بها ففيها ديتها تامة ، وإن ذهب منها نصف منافعها ففيها قولان :

أحدهما : عليه ديتها تامة ، لأنه قد يكون المسلوب من منافعها مساوياً لمنافع غيرها .

والقول الثاني : فيها حكومة ، لأن منفعة كل شيء معتبرة بها ، ولو قيل : بوجه ثالث أنه إن أذهب أكثر منافعها كملت ديتها ، وإن ذهب أقلها ففيها حكومة اعتباراً بالأغلب كان له وجه ، فإن اختلفا فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن ذهاب منافعها لا يعلم إلا من جهته .

( فصل )

ولو اختلف نبات أسنانه فكان بعضها طوالاً وبعضها قصاراً فدياتها متساوية مع اختلافهما في الطول والقصر ، فإن كسر بعض الطويلة حتى عادلت ما جاوزها من القصار لزمه من ديتها بقدر ما كسر منها ، وإن زادت منافعها بكسر الزيادة عن نظائرها ، وكذلك لو كسر بعض القصيرة حتى كان ما كسر منها معتبر بها لا بما جاورها من الطول ، فلو كان المكسور نصفها وهو من الطويلة ربعها لزمه نصف ديتها ، ولو جنى على سن فخرجت عن حد صاحبتها حتى برزت عما جاورها فإن ذهبت منافعها مع البروز تمت ديتها ، وإن بقيت منافعها ففيها حكومة لقبح بروزها .