الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص271
كسره طولاً لم يلزم الثاني حكومة في السنخ ، لأنه سنخ للبقية التي قلعها .
أحدهما : فيها الدية تامة ، لأن منافع الأسنان مختلفة بالزيادة والنقصان .
والقول الثاني : فيها حكومة ، لقصورها عما اختص بها من منافعها .
وجهل قدر الناقص فوجب فيها حكومة .
فإن اختلفا فادعى الجاني ذهاب منافعها وادعى المجني عليه بقائها فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن بقاء منافعها لا يعلم إلا من جهته ، وله ديتها تامة ، ولو كانت السن كاملة المنافع فجنى عليها حتى تصدعت وتحركت وهي باقية في موضعها نظر فإن ذهب بالجناية جميع منافعها حتى صار لا يقدر على المضغ بها ففيها ديتها تامة ، وإن ذهب منها نصف منافعها ففيها قولان :
أحدهما : عليه ديتها تامة ، لأنه قد يكون المسلوب من منافعها مساوياً لمنافع غيرها .
والقول الثاني : فيها حكومة ، لأن منفعة كل شيء معتبرة بها ، ولو قيل : بوجه ثالث أنه إن أذهب أكثر منافعها كملت ديتها ، وإن ذهب أقلها ففيها حكومة اعتباراً بالأغلب كان له وجه ، فإن اختلفا فالقول قول المجني عليه مع يمينه ، لأن ذهاب منافعها لا يعلم إلا من جهته .