پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص267

اللسان ، وعلى التعليل الثاني يلزمه نصف الدية في نصف اللسان ، وحكومة في ربعه ، لأن نصفه سليم وربعه أشل .

والفرع الثاني : أن يقطع نصف لسانه فيذهب ربع كلامه ، فيلزمه نصف الدية [ ثم يأتي آخر فيقطع باقي لسانه ، فعلى التعليل الأول في اعتبار الأغلظ تلزمه ثلاثة أرباع الدية لأنه أذهب ثلاثة أرباع كلامه ، وعلى التعليل الثاني في اعتبار الأجزاء تلزمه نصف الدية ] لأنه قطع نصف لسانه .

( فصل )

فإن أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم نطق به عد ذلك رد دية ما أخذه ، ولو عاد بعضه رد دية ما عاد واستحق دية ما لم يعد ، ولو أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم ذهب بعد ذلك حروف آخر من كلامه فإن كان قبل اندمال لسانه وسكون ألمه ضمنها ، وإن كان بعد الاندمال وسكون الألم لم يضمن إلا ما تقدم .

( فصل )

وإذا خلق للسانه طرفان فقطع أحدهما فلا يخلو حاله بعد قطعه من أن ينطلق بجميع كلامه أو لا ينطق ، فإن نطق بجميعه لم يخل حال الطرف المقطوع من أن يكون مساوياً للطرف الثاني في تخريجه من أصل اللسان أو يكون خارجاً عنه ، فإن ساواه لزمه فيه من الدية بقسط المقطوع من قدر اللسان .

ولو قطع الطرفين معاً لزمه من الدية بقسطهما من جميع اللسان ، وإن كان الطرف المقطوع خارجاً عن الاستقامة في اللسان فهو طرف زائد يلزمه في قطعه حكومة لا تبلغ قسطه من الدية لو كان من أصل اللسان ، ولو قطع الطرفين معاً لزمه في الزائد حكومة ، وفي طرف الأصل قسطه من الدية ، ولو قطع جميع اللسان من أصله لزمه دية اللسان وحكومة في الطرف الزائد ، وإن ذهب مع قطع هذا الطرف الزائد شيء من كلامه لزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من كلامه أو المقطوع من لسانه .

( فصل )

ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية ، فإن أذهب بشيء من كلامه لزمه أكثر الأمرين ، ولا قود فيه ، لتعذره ، ولا قود في ذهاب الكلام أيضاً إذا أذهبه مع بقاء اللسان ، فعلى هذا لو قطع نصف لسانه فذهب به نصف كلامه قطع نصف لسان الجاني ؛ لأن في جميع اللسان وفي بعضه قود ، فإن ذهب بالقود نصف كلامه كان وفاء جنايته ، وإن ذهب بربع كلامه لزمه مع القود دية ربع الكلام ، ولو ذهب بقطعه ثلاثة أرباع كلامه ، فقد وفى المستحق بجنايته ، وكان الزائد فيما ذهب من كلامه هدراً ، لحدوثه عن قود مستحق ، فأما قطع اللهاة ففيه القود إن أمكن ، وفيه حكومة لا تتقدر بقسط من دية اللهاة عن الأعضاء التي قدرت فيها الديات .