الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص260
حكومة ، فإن جبر حتى عاد مستقيماً كانت حكومته أقل ، وإن بقي على عوجه كانت حكومته أكثر بحسب شينه .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد حكى بعض الرواة عن عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال في كتابه إلى اليمن : ‘ وفي الشم الدية ‘ ، ولأن الشم من الحواس النافعة فأشبه حاسة السمع والبصر ، وهو من الأمور المغيبة التي لا ترى ولا تعلم إلا من صاحبها ، فإن ادعى المجني عليه ذهاب شمه وأنكره الجاني وادعى بقاؤه كان القول فيه قول المجني عليه ، لأن ذهابه لا يعرف إلا من جهته لكن يستظهر عليه بغاية ما يمكن في اختيار صدقه بأن يثار عليه في أوقات غفلاته الروائع الطيبة والمنتنة مرة بعد أخرى فإن كان لا يرتاح إلى الروائح الطيبة ولا يظهر منه كراهة للروائح المنتنة دل ذلك على صدقه ، فكان القول فيه قوله مع يمينه ، لإمكان تصنعه ، وإن وجد منه الارتياح للروائح الطيبة والكراهة للروائح المنتنة ، صار الظاهر بها في جنبة الجاني فأحلف على بقاء شمه ، ولا شيء عليه فلو أحلف المجني عليه على ذهاب شمه ثم غطى أنفه عند رائحة منتنة فادعى الجاني أنه غطاه لبقاء شمه .
وقال المجني عليه : بل غطيته لحاجة أو عادة كان القول فيه قول المجني عليه دون الجاني ، ويحكم له بالدية لاحتمال ما قاله .
ولو كان في أصل خلقته يشم شماً ضعيفاً وذلك بأن يشم من القريب أو القوي من