پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص255

ويبصر بما عداه فيلزم الجاني عليها إذا ذهب بصرها ما كان باقياً منها من نصف أو ثلث أو ربع إذا عرف ذلك ، وخير من أهل العلم بالبصر .

( فصل )

وإذا ضرب عينه فأشخصها لم يخل حالها بعد الشخوص من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون بصرها باقياً بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح الإشخاص ، ولا قصاص فيه لتعذره ، ولا شيء عليه في البصر لبقائه .

والقسم الثاني : أن يذهب بصرها ، فيلزمه جميع ديتها ، ويجوز أن يقتص منه في ذهاب البصر دون الإشخاص ، لأن القود فيه غير ممكن .

والقسم الثالث : أن يذهب بعض بصرها فيلزمه أكثر الأمرين من دية الذاهب من بصرها أو حكومة إشخاصها ، ولا يجمع عليه بينهما ، لاجتماع محلهما ، ويكون أقلهما داخلاً في الأكثر ، والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال جنيت عليه وهو ذاهب البصر فعلى المجني عليه البينة أنه كان يبصر ‘ .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا حكم الأعضاء الظاهرة إذا اختلف الجاني والمجني عليه في سلامتها وعطبها ، والعين من جملة الأعضاء الظاهرة ، فإذا فقأ رجل عين رجل واختلف الفاقئ والمفقوء .

فقال الفاقئ : فقأتها وبصرها ذاهب .

وقال المفقوء : بل كان سليماً ، فلا يخلو حال الفاقئ من أن يعترف له بتقدم السلامة أو لا يعترف ، فإن لم يعترف له بها وقال : خلقت ذاهب البصر فالقول قوله مع يمينه ، لأن المفقوء يمكنه إقامة البينة على سلامة بصره ، وإن اعترف له بالسلامة المتقدمة وادعى ذهاب بصره قبل جنايته ففيه قولان :

أحدهما : أن القول قول الفاقئ مع يمينه ، لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة حتى يقيم المفقوء البينة على سلامته عند الجناية .

والقول الثاني : أن القول قول المفقوء مع يمينه ، لأن الأصل بقاؤه على سلامته حتى يقيم الفاقئ البينة على ذهاب بصر ، وأصل هذين القولين اختلاف قوليه في الملفوف إذا قطع ، وقال الجاني : قطعته وكان ميتاً .

وقال أولياؤه كان حياً .

أو هدم على جماعة بيتاً وقال : هدمته عليهم وكانوا موتى ، وقال أولياؤهم : كانوا أحياء ففيها قولان :