الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص246
فلو قال المجني عليه : أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي ، وهو النصف ، أحلف على دعواه وحكم بقوله ، لأنه لا يوصل إلى معرفته إلا من جهته فقبل قوله فيه مع يمينه ، كما يقبل قول المرأة في حيضها .
ولو ادعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر المجني عليه عوده كان القول قوله مع يمينه ، وهو على حقه من الدية ، فإن مات قبل اليمين فلا يمين له على الورثة إن لم يدع علمهم ، وإن ادعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه .
إحداهما : في الأذنين .
والأخرى : في السمع ، لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين ، وخالف قلع العين إذا ذهب ضؤها فلم تلزمه إلا دية واحدة ، لأن محل الضوء في العين ، ومحل السمع في غير الأذن ، ولذلك كملت الدية في أذن الأصم والله أعلم .
قال الماوردي : إذا جنى عليه فأذهب عقله ضمنه بالدية دون القود ، وإنما سقط القود فيه لأمرين :
أحدهما : اختلاف الناس في محله ، فمن طائفة تقول محله الدماغ .