الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص243
خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة ، فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف بعض حشوته كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته .
قال الماوردي : وقال مالك : فيهما حكومة لاختصاصهما بالجمال دون المنفعة فكانا كاليدين الشلاوين ، وهذا فاسد ، لرواية عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال في كتابه إلى أهل اليمن : ‘ وفي الأذنين الدية ‘ ولأنهما عضوان يجتمع فيهما منفعة وجمال فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين والرجلين ، فإن قيل : المنفعة فيهما مفقودة .
قيل : إن منفعتهما موجودة ، لأن الله تعالى ما خلق الأعضاء عبثاً ولا قدرها إلا لحكمة ومنفعة ، ومنفعة الأذن جمع الصوت حتى يلج إليها فيصل إلى السمع ، وهذا أكبر المنافع .
أحدهما : عليه الدية كاملة كما يلزمه في شلل اليدين الدية .
والقول الثاني : عليه حكومة ، لبقاء منافعهما بعد الشلل والاستحشاف وعدم منافع اليد بالشلل سواء ، فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين :
أحدهما : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت .
والقول الثاني : فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة ، ولا يجتمع فيها ديتان إحداهما بالاستحشاف ، والأخرى بالقطع ، ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة ، فإن أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الحكومة في القطع وإن أوجبت الحكومة في الاستحشاف كانت الدية في القطع .