پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص243

خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة ، فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف بعض حشوته كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وفي الأذنين الدية ‘ .

قال الماوردي : وقال مالك : فيهما حكومة لاختصاصهما بالجمال دون المنفعة فكانا كاليدين الشلاوين ، وهذا فاسد ، لرواية عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) قال في كتابه إلى أهل اليمن : ‘ وفي الأذنين الدية ‘ ولأنهما عضوان يجتمع فيهما منفعة وجمال فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين والرجلين ، فإن قيل : المنفعة فيهما مفقودة .

قيل : إن منفعتهما موجودة ، لأن الله تعالى ما خلق الأعضاء عبثاً ولا قدرها إلا لحكمة ومنفعة ، ومنفعة الأذن جمع الصوت حتى يلج إليها فيصل إلى السمع ، وهذا أكبر المنافع .

( فصل )

فإذا ثبت وجوب الدية فيهما فتكمل الدية إذا استوصلنا ، صغرت الأذنان أو كبرتا ، والمثقوبة وذات الخرم مساوية لغير ذات الثقب والخرم إذا لم يذهب شيء من الأذن بالثقب والخرم ، فإن أذهب شيئا منها سقط من ديتها بقدر الذاهب ، وإذا قطع إحدى الأذنين كان فيها نصف الدية يمنى كانت أو يسرى كاليدين ، فإن قطع بعض أذنه كان عليه من ديتها بقسط ما قطع منها من ربع أو ثلث أو نصف ، سواء قطع من أعلى أو أسفل ، ولا اعتبار بزيادة الجمال والمنفعة في أحد النصفين كما تستوي ديات الأصابع والأسنان مع اختلاف منافعهما ، وسواء قطع أذن سميع أو أصم ، لأن محل السمع في الصماخ لا في الأذن ، لبقاء السمع بعد قطعهما ، وخالف حلول البصر في العين وحلول حركة الكلام في اللسان .

( فصل )

وإذا جنى على أذنيه فاستحشفتا وصار بهما من اليبس وعدم الألم ما باليدين من الشلل ففيه قولان :

أحدهما : عليه الدية كاملة كما يلزمه في شلل اليدين الدية .

والقول الثاني : عليه حكومة ، لبقاء منافعهما بعد الشلل والاستحشاف وعدم منافع اليد بالشلل سواء ، فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين :

أحدهما : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت .

والقول الثاني : فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة ، ولا يجتمع فيها ديتان إحداهما بالاستحشاف ، والأخرى بالقطع ، ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة ، فإن أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الحكومة في القطع وإن أوجبت الحكومة في الاستحشاف كانت الدية في القطع .