الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص242
والقسم الثالث : أن يؤثر في عمقها ولا يؤثر في سعتها فيلذع بعض أعضاء الجوف من كبد أو طحال فعليه في لذع ذلك وجرحه حكومة .
والقسم الرابع : أن يؤثر في سعتها ويؤثر في عمقها ، فيلزمه دية جائفة في زيادة سعتها ، وحكومة في جراحه عمقها ، فإن قطع بها معا ، أو حشوته صار موجاً قاتلاً يلزمه القود في النفس أو جميع الدية ، ويكون الأول جارحاً جائفاً يلزمه ثلث الدية ، ولو جرح الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود في النفس أو الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما .
أحدهما : أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة ، ويعزر أدباً للأذى ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة .
والقسم الثاني : أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنها ، فقد صار جائفاً وعليه دية الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة ، لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل الجناية ، كما لو أوضح رأسه فاندمل ، ثم عاد فأوضحه في موضع الاندمال لزمه دية موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية جائفتها بخلافه لو لم يغرم ديتها .
والقسم الثالث : أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرها ، فيلزمه حكومة في فتح ما التحم من باطنها ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة ، لأنه ما التزم في محله غرماً سواء .
والقسم الرابع : أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنها ، فتلزمه حكومة في فتح ما التحم من ظاهرها ، ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة الخياطة ، لدخوله في حكومة محله .