پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص242

والقسم الثالث : أن يؤثر في عمقها ولا يؤثر في سعتها فيلذع بعض أعضاء الجوف من كبد أو طحال فعليه في لذع ذلك وجرحه حكومة .

والقسم الرابع : أن يؤثر في سعتها ويؤثر في عمقها ، فيلزمه دية جائفة في زيادة سعتها ، وحكومة في جراحه عمقها ، فإن قطع بها معا ، أو حشوته صار موجاً قاتلاً يلزمه القود في النفس أو جميع الدية ، ويكون الأول جارحاً جائفاً يلزمه ثلث الدية ، ولو جرح الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود في النفس أو الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما .

( فصل )

وإذا خاط المجروح جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائفة لم يخل حالها بعد الخياطة من أحد أربعة أقسام :

أحدهما : أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة ، ويعزر أدباً للأذى ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة .

والقسم الثاني : أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنها ، فقد صار جائفاً وعليه دية الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة ، لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل الجناية ، كما لو أوضح رأسه فاندمل ، ثم عاد فأوضحه في موضع الاندمال لزمه دية موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية جائفتها بخلافه لو لم يغرم ديتها .

والقسم الثالث : أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرها ، فيلزمه حكومة في فتح ما التحم من باطنها ، ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة ، لأنه ما التزم في محله غرماً سواء .

والقسم الرابع : أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنها ، فتلزمه حكومة في فتح ما التحم من ظاهرها ، ويغرم قيمة الخيط ، ولا يغرم أجرة الخياطة ، لدخوله في حكومة محله .

( فصل )

وإذا جرحه نافذة ، والنافذة : أن يجرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره ويخرج من بطنه ، أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره ، أو ينفذ من أحد خصريه إلى الآخر فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جائفتان ، ويلزمه فيهما ثلثا الدية ، وقال أبو حنيفة : تلزمه دية جائفة في الوصول إلى الجوف ، وحكومة في النفوذ منه ، وبه قال بعض أصحابنا ، لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوف ، والنافذة خارجة منه فكانت أقل من الجائفة ، وهذا خطأ ، لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى على رجل رمى رجلاً بسهم فأنفذه بثلثي الدية ، ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاً ، ولأن ما