پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص241

في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه ، لأنه ما خرق بها حاجز ، فإن خدش بها ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته ، وعزر في الحالين أدباً وإن لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية ، لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم ، فإن خرق بوصول الخشبة إلى الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء حكم الجائفة وجهان :

أحدهما : يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه ثلث دية ، لأنه قد خرق حاجزا في الجوف فأشبه حاجز البطن .

والوجه الثاني : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو حاجز على جميع الجوف ، وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري عليه حكم الموضحة في الجميع أم لا ؟ على وجهين .

( فصل )

ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عذر ولم يحد ، إلا أن يطأ فيحد ، ويلزمه مهر المثل إن أكرهها ، ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز البكارة ، لأنها في مسلك الخرق ، وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء لزمه حكومة بكارتها ، لأنها بجناية منه وإن كانت بوطء لم يلزمه ، لأنه لا يخلو في وطئه من إكراه أو مطاوعة ، فإن أكره دخل أرش الحكومة في المهر ، لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكار ، وإن طاوعته كانت بالمطاوعة كالمبرئة من الأرش ، لأن المطاوعة إذن ، وإذا عصر بطنه وداسه حتى خرج الطعام من فمه أو النجو من دبره فلا غرم عليه ، ويعزر أدباً ، فإن زال بالدوس أحد أعضاء الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال ، لأن الكبد متيامن والطحال متياسر ، فعليه الحكومة إن بقي على حاله ، ولا شيء عليه إن عاد إلى محله .

( فصل )

فإذا جرحه جائفة ثم جاء آخر فأولج في الجائفة سكيناً ، فلا يخلو حال الثاني بعد الأول من أحد أربعة أقسام :

أحدها : أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه ، لأنه ما جرح ، ويعزر أدباً للأذى .

والقسم الثاني : أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقها ، فعليه في زيادة سعتها إذا كان ظاهراً أو باطنا دية جائفة ، لأنه قد أجافه ، وإن اتصلت بجائفة غيره ، فإن اتسعت في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة ، لأنه جرح لم يستكمل جائفة .