الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص241
في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه ، لأنه ما خرق بها حاجز ، فإن خدش بها ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته ، وعزر في الحالين أدباً وإن لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية ، لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم ، فإن خرق بوصول الخشبة إلى الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء حكم الجائفة وجهان :
أحدهما : يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه ثلث دية ، لأنه قد خرق حاجزا في الجوف فأشبه حاجز البطن .
والوجه الثاني : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو حاجز على جميع الجوف ، وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري عليه حكم الموضحة في الجميع أم لا ؟ على وجهين .
أحدها : أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه ، لأنه ما جرح ، ويعزر أدباً للأذى .
والقسم الثاني : أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقها ، فعليه في زيادة سعتها إذا كان ظاهراً أو باطنا دية جائفة ، لأنه قد أجافه ، وإن اتصلت بجائفة غيره ، فإن اتسعت في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة ، لأنه جرح لم يستكمل جائفة .