پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص227

بدلاً من النفس ، ولا تكون بدلا من الإبل ، فتكون الدية من الذهب ألف دينار ، ومن الورق اثني عشر ألف درهم ، فتصير الدية على قوله في القديم ثلاثة أصول مقدرة بالشرع دون التقويم .

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أن إعواز الإبل يوجب العدول إلى قيمتها بالدنانير والدراهم ما بلغت بحسب اختلافها في البلدان والأزمان ، فتكون الدنانير والدراهم بدلا من الإبل لا من النفس ولا تكون للدية أصلا واحداً وهو الإبل .

وقال أبو حنيفة : للدية ثلاثة أصول : مائة بعير أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، يكون الجاني فيها مخيرا في دفع أيهما شاء فخالفهم الشافعي في القديم في شيئين :

أحدهما : أنه خير بين الإبل وغيرها ، والشافعي لا يخير فيها مع إمكانها .

والثاني : أنه قدرها بالورق عشرة آلاف درهم ، والشافعي قدرها اثني عشر ألفاً ووافقه أن الثلاثة بدل من النفس ، فأما على قول الشافعي في الجديد فقد خالفه أبو حنيفة في ثلاثة أشياء :

أحدها : التخيير ، فإنه جعله مخيراً بين الإبل وغيرها والشافعي لا يخيره .

والثاني : في البدل ، فإنه جعل الدراهم والدنانير بدلاً من النفس ، والشافعي في الجديد يجعلها بدلا من الإبل .

والثالث : في التقدير ، لأنه يقدر الدراهم والدنانير ، والشافعي في الجديد لا يقدرها ، لأنه يجعلها قيمة تقل وتكثر .

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل الدية على أهل الإبل مائة بعير ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، فجعلوا للدية ستة أصول ، ونحن نبدأ بتوجيه قول الشافعي ثم نعدل إلى خلاف أبي حنيفة .

ووجه قول الشافعي في القديم ما رواه عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدى قتل فجعل النبي ( ص ) ديته أثنى عشر ألف درهم .

وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو ابن حزم أن رسول الله ( ص ) كتب إلى أهل اليمن ‘ أن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق أثنى عشر ألف درهم ‘ .