الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص223
قال الماوردي : أما الدية من الإبل فمائة بعير في العمد ، والخطأ ، وفي عمد الخطأ ، قضى بها رسول الله ( ص ) بياناً لقول الله تعالى : ( ودية مسلمة إلى أهله ) [ النساء : 92 ] وكان أول من قضى بها في الجاهلية على ما حكاه ابن قتيبة في كتاب ‘ المعارف ) أبو سارة العدواني الذي كان يفيض بالناس من مزدلفة .
وقيل : إن عبد المطلب أول من سنها فجاء الشرع بها واستقر الحكم عليها إلا أن دية العمد مغلظة على الجاني وقد ذكرنا تغليظها ، ودية الخطإ مخففة على العاقلة ، واختلف أهل العلم في صفة تخفيفها ، فقالت طائفة : تكون أرباعاً ، واختلف من قال بهذا في صفة أرباعها فحكى عن الحسن البصري أنها خمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة .
وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وحكي عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ، وثلاثون ابنة لبون ، وثلاثون حقة ، وذهب الجمهور إلى أنها أخماس لرواية ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال : ‘ دية الخطإ أخماس ‘ واختلف من قال بهذا في صفة أخماسها : فذهب الشافعي أنها عشرون ابنة مخاض وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .
وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ، والزهري ومن الفقهاء مالك وربيعة والليث بن سعد والثوري .