پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص222

لحقه ومستوفي الحق لا يكون عاتياً ، وإنما العاتي المبتدئ ولئن كان داخلاً في قوله : ‘ من قتل غير قاتله ‘ فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظاً وتأكيداً كما قال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى ) [ البقرة : 238 ] وأما جمعه بين الكعبة والحرم فقد أجمعنا على الفرق بينهما لأنه يقتص منه في الحرم إذا قتل فيه فجاز أن يقتص منه فيه إذا لجأ إليه ، ولا يقتص منه في الكعبة إذا قتل فيها ، فلم يقتص منه فيها إذا لجأ إليها ، وما ذكروه من الصيد وتغليظ حرمة الآدمي عليه فاسد بالإحرام ، لأنه يمنع من قتل الصيد ولا يمنع من القصاص مع تغليظ حرمة الآدمي على الصيد كذلك حال الإحرام والله أعلم .