پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص194

قيل عليك منها القصاص ، لأنك أخذتها عمداً بغير حق ، سواء علم تحريم قطع اليسرى باليمنى أو جهل ، فيقتص من يسراه بيسرى الجاني ، فأما حقه في الاقتصاص من يمين الجاني فمعتبر بحاله في قطع اليسرى هل قصد بقطعها القصاص من اليمنى أو لم يقصد بقطعها أن تكون قصاصا باليمنى ؟ فإن لم يقصد قصاصاً باليمنى [ كان على حقه من الاقتصاص من يمين الجاني ، وإن قصد بقطع اليسرى أن يكون قصاصا من اليمنى ] ففي سقوط حقه من الاقتصاص منها وجهان :

أحدهما : قد سقط حقه من قطع اليمنى قصاصاً لاعتقاده استيفاء بدله ويكون له على الجاني ديتها .

والوجه الثاني : أنه على حقه في الاقتصاص من اليمنى ، لأنه لما لم تكن اليسرى بدلاً عنهما واستوفى القصاص لها وجب أن يكون على حقه من القصاص من اليمنى .

( فصل )

وإن قال الجاني المخرج ليسراه : أخرجتها باذلاً لقطعها سئل عن بذلها هل جعلته بدلا من اليمنى أو غير بدل ؟ فإن قال لم أجعله بدلاً لعلمي بأنه لا يقتص من يسرى بيمنى قيل فقطع يدك هدر لإباحتك لها ، فلا قود لك فيها ولا دية ، ويعزر قاطعها زجراً في حق الله تعالى مع علمه بالحظر ، ولا يعذر مع جهله به ، ثم يسأل قاطعها هل قطعها قصاصاً أو غير قصاص ؟ فإن قال : قطعتها غير قصاص كان على حقه في الاقتصاص من اليمنى بعد اندمال اليسرى ، وإن قال : قطعتها قصاصاً من اليمنى ، قيل له : علمت أنها اليسرى أو لم تعلم ؟ فإن قال : علمت أنها اليسرى صار ذلك عفواً منه عن قطع اليمنى فسقط حقه من الاقتصاص منها ، وله ديتها حالة في مال الجاني ، وإن قال : ظننتها اليمنى ولم أعلم أنها اليسرى فهل يسقط بذلك حقه من القصاص في اليمنى ؟ على ما مضى من الوجهين :

أحدهما : لا يسقط وله الاقتصاص منها بعد اندمال اليسرى .

والثاني : يسقط القصاص منها ويرجع بديتها ، وإن قال المخرج لليسرى أخرجتها لتكون بدلا من اليمنى سئل قاطعها : هل قطعتها بدلا من اليمنى أم لا ؟ فإن قال : لم أقطعها بدلا كان عليه القصاص في يسراه ، وله القصاص في يمنى الجاني ، لأنه لما لم يسقط بذلك حقه من القصاص في اليمنى لم يسقط عنه القصاص في اليسرى ، ولم يكن بذل مخرجها مسقطاً لقصاصه نها ، لأنه بذلها لتكون معاوضة باليمنى ، فإذا لم تكن عوضاً سقط حكم البذل ، وإن قال : قطعتها بدلا [ لتكون قصاصاً من اليمنى سئل : هل علمت أنها اليسرى أو لم تعلم ؟ فإن علم أنها اليسرى ] سقط قصاصه من اليمنى ،