الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص194
قيل عليك منها القصاص ، لأنك أخذتها عمداً بغير حق ، سواء علم تحريم قطع اليسرى باليمنى أو جهل ، فيقتص من يسراه بيسرى الجاني ، فأما حقه في الاقتصاص من يمين الجاني فمعتبر بحاله في قطع اليسرى هل قصد بقطعها القصاص من اليمنى أو لم يقصد بقطعها أن تكون قصاصا باليمنى ؟ فإن لم يقصد قصاصاً باليمنى [ كان على حقه من الاقتصاص من يمين الجاني ، وإن قصد بقطع اليسرى أن يكون قصاصا من اليمنى ] ففي سقوط حقه من الاقتصاص منها وجهان :
أحدهما : قد سقط حقه من قطع اليمنى قصاصاً لاعتقاده استيفاء بدله ويكون له على الجاني ديتها .
والوجه الثاني : أنه على حقه في الاقتصاص من اليمنى ، لأنه لما لم تكن اليسرى بدلاً عنهما واستوفى القصاص لها وجب أن يكون على حقه من القصاص من اليمنى .
أحدهما : لا يسقط وله الاقتصاص منها بعد اندمال اليسرى .
والثاني : يسقط القصاص منها ويرجع بديتها ، وإن قال المخرج لليسرى أخرجتها لتكون بدلا من اليمنى سئل قاطعها : هل قطعتها بدلا من اليمنى أم لا ؟ فإن قال : لم أقطعها بدلا كان عليه القصاص في يسراه ، وله القصاص في يمنى الجاني ، لأنه لما لم يسقط بذلك حقه من القصاص في اليمنى لم يسقط عنه القصاص في اليسرى ، ولم يكن بذل مخرجها مسقطاً لقصاصه نها ، لأنه بذلها لتكون معاوضة باليمنى ، فإذا لم تكن عوضاً سقط حكم البذل ، وإن قال : قطعتها بدلا [ لتكون قصاصاً من اليمنى سئل : هل علمت أنها اليسرى أو لم تعلم ؟ فإن علم أنها اليسرى ] سقط قصاصه من اليمنى ،