پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص184

ولأنهما قد اشتركا في الاسم الخاص مع تمام الخلقة والسلامة من الشلل فجرى القصاص بينهما كسائر الأطراف ، ولأن ذكر العنين صحيح وعدم الإنزال لعلة في الصلب ، لأنه محل الماء ، وكذلك ذكر الخصي صحيح ، والنقص في غيره وهو عدم الأنثيين ، ولأنه ليس في العنة والخصي أكثر من فقد الولد ، وهذا المعنى لا يؤثر في سقوط القود ، كما يؤخذ ذكر من ولد له بذكر العقيم ، وكما يؤخذ ثدي المرضعة ذات اللبن بثدي من لا ترضع وليس لها لبن ، وفيما ذكرناه انفصال .

فأما الذكر الأشل فلا قصاص فيه من السليم كما لا يقتص من اليد السليمة بالشلاء ، وشلل الذكر هو أن يستحشف أو ينقبض فلا ينبسط بحال ، وينبسط فلا ينقبض بحال أو ينقبض باليد فإذا فارقته انبسط ، أو ينبسط باليد فإذا فارقته انقبض ، فهذا هو الأشل على اختلاف أنوع شلله ، فلا يقتص منه إلا بأشل ولا يمنع اختلاف أنواع الشلل من جريان القصاص بينهما لعموم النقص وعدم المنفعة .

( فصل )

فإن قطع حشفة الذكر كان فيها القصاص ، لأنه معلومة الغاية ولا يمنع اختلافهما في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهما ، ولو قطع بعض ذكره اقتص منه إذا أمكن ، لأنه عصب يمكن قطعه وليس فيه عظم يتشظى كالذراع ، فيقدر المقطوع من ذكر المجني عليه ، فإن كان نصفه قطع نصف الذكر الجاني ، سواء كان أكبر من ذكر المجني عليه أو أقل ، وإن كان ثلثه قطع ثلث ذكر الجاني ، ولا يؤخذ بقدر المقطوع ؛ لأنه قد يكون نصف ذكر المجني عليه بقدر الثلث من ذكر الجاني ، فيؤخذ نصف ذكره ولا يقتصر على ثلثه اعتباراً بمقدار المقطوع من بقية ذكره لا من ذكر الجاني .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وبأنثيي الخصي لأن ذلك طرف وإن قدر على أن يقاد من إحدى أنثيي رجل بلا ذهاب الأخرى أقيد منه وإن قطعهما ففيهما القصاص أو الدية تامة ‘ .

قال الماوردي : أما القود في الأنثيين فواجب ، لأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكر ، فيؤخذ أنثيا الشاب بأنثيي الشيخ ، وأنثيي الرجل بأنثيي الصبي ، وأنثيي من يأتي النساء بأنثيي العنين ، وأنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، وهو الذي عناه الشافعي بالخصي ، ومنع أبو حنيفة ومالك من أخذ أنثيي الفحل بأنثيي المجبوب ، ومن أخذ أنثيي الذي يأتي النساء بأنثيي العنين ، كما منعا منه في الذكر ، والكلام فيهما واحد .

فإن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص [ منهما ] لا يتعدى إلى ذهاب الأخرى ، لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين