پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص183

عليه فلم يكن تعديا في حقه وكان افتياتاً في حق الإمام لمداخلته في سلطانه .

( فصل )

والقسم الثاني : أن تقطع أذنه إلى نصفها ثم يتركها فيلصقها المجني عليه بدمها فتلتحم وتندمل فلا قصاص على الجاني لأمرين : أحدهما : عدم الإبانة .

والثاني : إقرارها مندملة وتؤخذ منه حكومة ما حدث من الشين بعد الاندمال فلو جنى عليها آخر فقطعها إلى آخر الموضع الذي قطعها الأول أخذ بحكومتها دون القود كالأول ، ولو أبانها اقتص منه بها ، فلو بلغ القصاص إلى نصف أذن القاطع فألصقها بدمها أعيد قطعها منه قوداً ، لأنها مقرة في غير القصاص فوجب أن تؤخذ في القصاص .

فصل : والقسم الثالث : أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منه ، فإن أعادها المجني عليه فالتصقت أقرت ، لأنها إذا لم تنفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيها ، وإذا أقرت بعد الالتحام فلا قصاص فيها ، وفيها حكومة بقدر الشين ، وإن لم تلتحم وجب القصاص فيها فيقتص من أذن الجاني حتى تتعلق بجلدتها ، ولا يقطع الجلدة كما لم يقطعها ، لأن غضاريف الأذن محدودة فجرى القصاص فيها مع بقاء الجلد المغشى لها كما يقتص من الموضحة لانتهائها إلى العظم كذلك يقتص من غضروف الأذن لانتهائه إلى اللحم ، فإذا اقتضى منها وأعادها الجاني فألصقها حتى التحمت أعيد قطعها ثانية ، لأن حقه في بقائها بائنة كما بقيت أذن المجني عليه بائنة .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويقاد بذكر رجل شيخ وخصي وصبي والذي لا يأتي النساء كان الذكر ينتشر أو لا ينتشر ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض أو ينسبط ‘ .

قال الماوردي : القصاص في الذكر واجب ، لأنه عضو له حد وغاية ، فإذا استوعبه من أصل القضيب اقتص منه ، ويؤخذ الطويل بالقصير ، والغليظ بالدقيق ، وذكر الشاب بذكر الشيخ ، وذكر الذي يأتي النساء بذكر العنين ، والذكر الذي ينتشر بالذي لا ينتشر ما لم يكن به شلل ، وذكر الفحل بذكر الخصي .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا اقتص من ذكر الفحل [ بذكر الخصي ، ولا الذكر المنتشر بغير المنتشر لنقصهما وقلة النفع بهما ، فلم يقتص من كامل بناقص ، وهذا فاسد ] ، لقول الله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [ النحل : 126 ]