الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص181
فلا ، لأن الطرف الزائد من أحدهما متيامن ومن الآخر متياسر فلا قصاص بينهما ، ويؤخذ من القاطع دية أنملة وزيادة حكومة في الطرف الزائد .
قال الماوردي : إذا ابتدأ فقطع أنملة عليا من سباية رجل ثم قطع أنملة وسطى من سبابة آخر ليس لها عليا كان القصاص لصاحب العليا مستحقا في الحال ، وقصاص صاحب الوسطى معتبر بصاحب العليا ، فإن اقتص صاحب العليا اقتص بعده لصاحب الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص قبل اقتصاص صاحب العليا لم يخل صاحب العليا من أن يكون قد عفا عن القصاص أو لم يعف ، فإن عفا سقط قصاص صاحب الوسطى ، لأنه لا يجوز أن يأخذ أنملتين عليا ووسطى بأنملة واحدة وسطى وإن لم يعف صاحب العليا قيل لصاحب الوسطى : لا قصاص لك في الحال مع بقاء العليا وأنت بالخيار بين أن تعفو عن القصاص إلى الدية وبين أن تنتظر بها قصاص صاحب العليا .
فإن قيل : إذا كان غير مستحق للقصاص في الحال فكيف يجوز أن يستحقه في ثاني حال ، وهلا كان باختلاف الحالين كالحر إذا قطع يد عبد لما سقط القصاص عنه في الحال لم ينتظر بها عتق العبد من بعد حتى يقتص منه قيل : القصاص في الوسطى قد وجب بعد قطع العليا وإنما أخر استيفاؤه لأجل صاحب العليا ، وما أخر استيفاؤه من القصاص لسبب لم يوجب تأخيره بطلانه كتأخير الاقتصاص من الحامل حتى تضع ، وخالف قطع الحر العبد ، لأن القصاص له يجب فافترقا ، فإن بادر صاحب الوسطى فاقتص من القاطع فقد تعدى بأخذ العليا مع الوسطى إذا لا قود له عليه فيها لعدم محلها منه ، وعليه ديتها للقاطع ، ويرجع صاحب العليا بديتها على القاطع .