الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص172
والثاني : أنه لا يجوز أن توضع حديدة القصاص في غير محلها من الجناية .
فإن قيل : أفليس لو سرت إلى نفسه ولم يسر القصاص إلى نفس الجاني .
قيل ووضع حديد القصاص في غير موضعه من الجناية ؟
قيل : لأن القصاص في النفس يستهلك به [ جميع الجسد وفيما دون النفس لا يستهلك به ] إلا عضو الجناية وحده فافترقا ، وإذا تعذر القصاص في ضوء العين أخذ منه ديتها مع حكومة الشعر بعد القصاص من الموضحة ، ولو لم يقتص منها يضم إلى ذلك دية الموضحة .
فأما على القول الثاني الذي خرجه المروزي ، أنه لا قصاص في ذهاب ضوء العين بالسراية فيقتص من الموضحة ، ويؤخذ من الجاني دية في ذهاب ضوء العين ، وحكومة في ذهاب الشعر ، سواء سرى قصاص الموضحة إلى ذهاب ضوء عين الجاني وذهاب شعره أم لا ، كما قلنا في السراية إلى الكف بقطع الإصبع لما لم يجب فيه القصاص لم تكن سراية القصاص إلى الكف مسقطا لما وجب من أرش الكف ، فأما المزني فإنه جمع بين السراية في النفس في وجوب القصاص فيهما وهو الأصح .