پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص166

الخمس كان عليه خمسون من الإبل ولو قطعها مع الكف وجبت عليه الخمسون من غير زيادة ، فصارت الكف تبعاً للأصابع في الدية ، ولو قطع أصابعه الخمس ثم سرت إلى الكف اقتص من خمس أصابعه ووجب عليه أرش الكف ، ولم يكن أرش الكف تبعاً للقصاص فاقتضى هذا التعليل أن يؤخذ منه أرش ما يجب للإصبع المقتص منها من الكف مضافاً إلى دية الأصابع الأربع ، وهل يكون جميعه حالاً في مال الجاني أو مؤجلاً على عاقلته ؟ على الوجهين الماضيين .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولم ينتظر به أن يراقى إلى مثل جنايته أولاً ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اقتص من إصبع الجاني فسرت إلى كفه كسراية جنايته من إصبع المجني عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصاً من السراية .

فإن قيل : فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصاً كما كانت السراية إلى النفس قصاصاً ؟

قيل : النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية ، والأطراف تؤخذ بالمباشرة دون السراية ، ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف . فإن قيل : أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة الجاني فسرت إلى بصره كانت السراية قصاصاً ، وليس ذلك سراية إلى نفس ، فهلا كان في السراية إلى الطرف كذلك ؟

قيل : لأن أخذ البصر يكون بالسراية كالنفس ، لأن ضوء البصر غير مشاهد ، ولذلك وجب القصاص في السراية إلى ذهاب البصر قصاصا بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصاً بالسراية إلى ذهاب البصر قصاصاً .

( فصل )

فإذا ثبت أن سراية القصاص إلى الكف لا تكون قصاصا من سراية الجناية إلى الكف ، فإذا اقتصصنا من إصبع الجاني أخذنا الباقي من دية الكف على ما وصفنا ، ولم ينتظر بإصبعه أن ينتهي في السراية إلى مثل سراية جنايته ، لأنها لو انتهت إليه لم يكن قصاصا فلم يكن للانتظار وجه ، وهو معنى قول الشافعي : ‘ ولم ينتظر به أن يراقى إلى مثل جنايته أولا ‘ ، فإن سرت أكلة الكف إلى نفس المجني عليه بعد الاقتصاص من إصبع الجاني نظر فإن كانت السراية إلى نفسه بعد أخذ دية باقي كفه فلا قصاص [ له في النفس ، لأنه قد استوفى بعض ديتها فيستوفي ما بقي من دية النفس وذلك نصف الدية ، لأنه قد أخذ بالقصاص ] والأرش نصفها الآخر ، وإن كانت السراية قبل أخذ