الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص165
أحدهما : أنه لما وجب القصاص في السراية إذا انتهت إلى النفس كان أولى أن يجب فيها إذا كانت دون النفس .
والثاني : أنه لما وجب القصاص فيها إذا سرت إلى ذهاب البصر وجب فيها إذا سرت إلى طرف .
والدليل على سقوط القصاص في السراية وإن وجب في الجناية : أن ما أمكن مباشرة أخذه بغير سراية كان انتهاء السراية إليه غير مقصود ، وما لم يقصد بالجناية جرى عليه حكم الخطأ في سقوط القود ، وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس في وجوب القود لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية ، لأنها مغيبة تسري في جميع البدن وبين السراية إلى الطرف في سقوط القود ، لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية وكذلك السراية إلى ذهاب البصر ، لأنه محسوس غير مشاهد لا يؤخذ في الأغلب إلا بالسراية .
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها لسقوط القصاص فيها دية خطأ تجب مؤجلة على العاقلة .
والوجه الثاني : وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها دية عمد تجب حالة في مال الجاني ، لأنها جناية واحدة فلم يختلف حكم أرشها ، وإن طلب المجني عليه القصاص في الجناية اقتص له من إصبع الجاني وأخذ منه أربعة أخماس دية الكف لذهابها بالسراية عن جناية ، وذلك أربعون من الإبل هي دية أربع أصابع وأصولها من الكف واختلف أصحابنا : هل يدخل فيها أرش أصل الإصبع المأخوذ قوداً أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه قد دخل في حكم القصاص تبعاً لدخوله في حكم الدية تبعاً . [ والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن أصول الأصابع من الكف تكون تبعاً ] لها في الدية ولا تكون تبعاً لها في القصاص ، ألا ترى أنه لو قطع أصابعه