الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص153
إما أن يستوفي قصاصه من مقدم الرأس ، ويترك فاضله من مؤخره ، أو يستوفيه من مؤخره ، ويترك فاضله من مؤخره ، أو يستوفيه من مؤخره ، وبترك فاضله من مقدمه ، أو يستوفيه من وسطه ويترك فاضله من مقدمه ومؤخره ، فإن أراد أن يستوفيه من طرفيه ويترك فاضله من وسطه لم يجز ، لأنه إذا فصل بينهما صارتا موضحتين ، ولا يجوز أن يقتص من موضحة بموضحتين ، ويجيء على تخريج أبي علي بن أبي هريرة في دية هذا القاتل أن يجوز له ذلك ليجري على كل موضع من الجناية حكم الموضحة ، وليس بصحيح ، لما ذكرناه من التعليل .
والقسم الثالث : أن يكون رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج .
مثاله : أن يكون طول راس المشجوج عشرين إصبعا ، وطول راس الشاج خمسة عشرة إصبعا ، فيستوعب في الاقتصاص طول رأس الشاج ، وقدره ثلاثة أرباع الموضحة ، فلا يستوفي الربع الباقي من الجبهة ولا من القفا ، ولا يخرج من الرأس ، لأن كل ذلك في غير محل القصاص ، كما لا يجوز أن يقتص في موضحة الوجه من الرأس ، ولا في موضحة الرأس من الوجه ، ويرجع على الجاني بقسط ذلك من أرش الموضحة وهو ربع أرشها ، لأن الباقي منها ربعها ، ولو كان الباقي منها ثلثها رجع بثلث أرشها ، وخرج أبو علي بن أبي هريرة احتمال وجه ثان ، أنه يرجع عن الباقي منها بجميع أرش الموضحة ، لأن أرش الموضحة يكمل فيما قل منها وكثر ، وهذا فاسد ، والفصل فيها أن اسم الموضحة ينطلق على صغيرها وكبيرها ، فاستوى الارش في جميعها ، ولا ينطلق على الباقي من هذه الموضحة اسم الموضحة ، وإنما ينطلق عليه اسم بعضها فلم يستحق فيه إلا بعض أرشها ، وهكذا لو كانت موضحة المشجوج بين قرني رأسه ، وكان ما بين قرني رأس الشاج أضيق لم يجز أن يعدل بعد استيفاء ما بين القرنين إلى ما يجاوزهما . وإن كان من جملة الرأس ، لخروجه عن محل القصاص ورجع بقسطه من أرش الموضحة .
وكذلك لو انعكس فكان الشين في جراحة الشاج دون المشجوج ، وكانت زيادة الشين هدراً كما تكون سرايتها هدراً ، فلو تجاوز مستوفي القصاص مقدار الموضحة ، وأخذ أكثر منها من رأس الشاج كان عليه القصاص في الزيادة إن عمد ، وأرش