پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص147

أحدهما : وهو اختيار المزني لا يجوز ، لأنه قد يعفو بعد الاقتصاص منهما عن النفس فيصير مقتصا فيما لا قصاص فيه .

والقول الثاني : يجوز أن يقتص منها لدخولها في النفس ، فخالفت ما انفرد عنها ، وليس ما يتوهم من جواز العفو عن النفس مانعاً من دخولها في حكم النفس ، لأنه قد يجوز لو أراد القصاص عن نفسه أن يعفو بعد حز رقبته بالسيف حزاً لا قصاص فيه ، ثم يعفو بعد فعل ما لا قصاص فيه ، ولا يمنع هذا التوهم من جواز القصاص في النفس كذلك في الجوائف ، وفي هذا انفصال عما احتج به المزني للقول الأول .

( فصل )

قال المزني : ‘ قد أبى أن يوالي عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنار ، والحجر والخنق بمثل ذلك الحبل حتى يموت ففرق بين ذلك إذا والى بها عليه . . . . ‘ والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه الجوائف والكلام على الفرق بين هذا الجمع من وجهين :

أحدهما أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفساً قولاً واحداً ، وفي الاقتصاص من الجوائف إذا صارت نفساً قولان :

والفرق بينهما : أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بها ، والجوائف غير موجئة فعدل عنها .

والثاني : أن الحجارة يجوز أن توالى إلى التلف في أحد القولين ، ولا يجوز أن توالى الجوائف إلى التلف قولاً واحداً .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : ما قدمناه ، وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج .

والثاني : أن للحجارة تأثيراً إذا أعيدت في مواضعها ، ولا يجوز العدول بها إلى غير مواضعها وإن تأثرت ، وبالله التوفيق .