الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص147
أحدهما : وهو اختيار المزني لا يجوز ، لأنه قد يعفو بعد الاقتصاص منهما عن النفس فيصير مقتصا فيما لا قصاص فيه .
والقول الثاني : يجوز أن يقتص منها لدخولها في النفس ، فخالفت ما انفرد عنها ، وليس ما يتوهم من جواز العفو عن النفس مانعاً من دخولها في حكم النفس ، لأنه قد يجوز لو أراد القصاص عن نفسه أن يعفو بعد حز رقبته بالسيف حزاً لا قصاص فيه ، ثم يعفو بعد فعل ما لا قصاص فيه ، ولا يمنع هذا التوهم من جواز القصاص في النفس كذلك في الجوائف ، وفي هذا انفصال عما احتج به المزني للقول الأول .
أحدهما أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفساً قولاً واحداً ، وفي الاقتصاص من الجوائف إذا صارت نفساً قولان :
والفرق بينهما : أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بها ، والجوائف غير موجئة فعدل عنها .
والثاني : أن الحجارة يجوز أن توالى إلى التلف في أحد القولين ، ولا يجوز أن توالى الجوائف إلى التلف قولاً واحداً .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : ما قدمناه ، وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج .
والثاني : أن للحجارة تأثيراً إذا أعيدت في مواضعها ، ولا يجوز العدول بها إلى غير مواضعها وإن تأثرت ، وبالله التوفيق .