الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص146
أولياء المقتول يدي الجاني ورجليه قصاصا ثم جنى عليه أجنبي فقتله اقتص منه في النفس ، فإن عفى عنه كان عليه ما يلزمه من دية النفس ، وهو أن ينظر قطع يديه ورجليه في القصاص إن اندملتا كان على ما قابله جميع الدية ، وإن لم يندملا كان عليه نصف الدية ، تختص بها ورثته ، ولا شيء فيها لأولياء قتيله ، لاستيفائهم بقطع يديه ورجليه أكثر من دية نفسه .
قال الماوردي : لا يخلو حال الجرح إذا صار نفساً من أحد أمرين :
إما أن يكون موجبا للقصاص إذا انفرد أو لا يوجبه ، فإن أوجب القصاص إذا انفرد كالموضحة وقطع الأطراف من مفصل فيجوز أن يقتص منهما ومن النفس بعدها على ما مضى ، وإن لم يوجب القصاص إذا انفرد عن النفس فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون موجبا في الغالب كشدخ الرأس بالحجارة ، فيوجب القصاص إذا صار نفساً وإن لم يوجبه إذا انفرد ، لأنه موج في القصاص كما كان موجياً في الجناية ، ولأن النبي ( ص ) اقتص من اليهودي الذي شدخ رأس الأنصارية بشدخ رأسه .
والضرب الثاني : ما كان غير موج كالجائفة والمأمومة وقطع الأطراف من غير مفصل فإذا صارت نفساً جاز أن يقتص من النفس . فأما الاقتصاص من الجوائف وقطع الأطراف من غير مفصل ، فإن أراده مع عفوه عن القصاص في النفس لم يجز ، لأنه قد صار بالعفو عن النفس كالمنفرد عن السراية إلى النفس فلم يجز أن يقتص منه كالمنفرد ، فإن أراد أن يقتص منه مع الاقتصاص من النفس ففي جوازه قولان :