الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص145
والجواب عن استدلاله بدخول الأطراف في النفس : هو أن حكم كل واحد منهما قد ينفرد عن الآخر فلم يصر بعضاً منه ولا تابعاً له .
والحال الثالثة : أن يتقص من اليدين والرجلين ثم يقتله قصاصاً من نفسه ، فيجوز له ذلك عندنا ،
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يجمع بين القود في الأطراف والنفس ، ويقتص من نفسه دون أطرافه ، استدلالا بأن للطرف بدلين القود والدية ، فلما دخلت دية الأطراف في دية النفس ، وجب أن يدخل قود الأطراف في قود النفس ، لأنه أحد البدلين فأشبه الدية .
ودليلنا : هو أن كل طرف اقتص منه لو انفرد عن النفس جاز الاقتصاص منه وإن اقتص من النفس ، كما لو قتل النفس بالتوجئة ، كذلك إذا قتلها بالسراية ، فإن أبا حنيفة يوافق إذا عاد إليه فذبحه بعد قطع أطرافه أنه يقتص من نفسه وأطرافه ، وإنما يخالف في ذهاب النفس بالسراية إلى القصاص فيما يسقط القصاص في الأطراف ، وإن كان أبو يوسف يسوي بينهما ، ويسقط القصاص من الأطراف فيهما ، ثم يقال لأبي حنيفة : إذا لم يسقط القصاص في الأطراف بالتوجئة التي لم تحدث عن الأطراف فلأن لا تسقط بالسراية الحادثة عن الأطراف أولى ، ولأن المماثلة في القصاص مستحقة ، والأطراف بالأطراف أشبه بالمماثلة من النفس بالأطراف .
والجواب عن قياسهم عن الدية مع فساده بالقتل توجئة هو أن القصاص أوسع حكماً من الدية ، لأن الجماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به جميعاً ، وإن لم يجب عليه مع العفو إلا دية واحدة .
أحدهما : لا يجوز كما لو أنفردت ، ويستنيب من يستوفي له القصاص في الأطراف .
والوجه الثاني : يجوز لاتصالها بالنفس أن يستوفيها ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الجوائف إذا صارت نفساً ، هل يقتص منها أم لا ؟ على قولين ، فلو كان الجاني حين قطع يد المجني عليه ورجليه جنى عليه أجنبي فقطع يديه ورجليه كان للجاني أن يقتص ليديه ورجليه ، أو يأخذ ديتهما ، ويسقط عنه القصاص فيهما ، لعدمهما ، وكان ما أخذه من ديتهما إذا اقتص من نفسه خالصاً لورثته ، وإن كان قطع يديه ورجليه مستحقاً لأولياء قتيله ، لأنهم استحقوها قصاصاً لا مالاً ، وهكذا لو قطع