الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص143
في خمسة أيام ، فالواجب إخراجه ليوارى ويدفن ، ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه .
والحال الثانية : أن يموت في مثلها فقد تساويا في المدة والتلف .
والحال الثالثة : أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان :
أحدهما : يستدام حبسه حتى يموت .
والثاني : يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة .
أحدهما : يقاد بالسيف ، لأن الأفاعي غير متماثلة ولا نهشاتها متساوية
والوجه الثاني : أن يقاد بإنهاش الأفعى له ، فإن كانت تلك الأفعى موجودة لم يعدل إلى غيرها ، وإن فقدت التمس مثلها ، فإن نهشته فمات فقد استوفى ، وإن لم يمت فعلى قولين :
أحدهما : يعاد عليه نهشها حتى يموت .
والثاني : يقتل بالسيف .
فأما إذا حبسه في بيت مع سبع حتى افترسه فهذا قاتل ، لأن ضراوة السبع طبع لا تزول في الأغلب ، وفي القود منه بإضرار السبع عليه وجهان ، على ما ذكرنا في نهشة الأفعى لعدم التماثل في الجناية والقود ، ويمنع السبع من أكل لحمه بعد قتله لحرمته .