پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص141

أحدهما : جوازه اعتباراً بإمكانه .

والثاني : لا يجوز لأمرين :

أحدهما : أنه لا يمكن غسله ، كذلك وهو حق لله تعالى علينا .

والثاني : أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه .

( فصل )

نبدأ بما بدأ به المزني من حرقه بالنار ، فيكون الولي بالخيار بين أن يعدل عن حرقه بالنار إلى قتله بالسيف ، فله ذاك ؛ لأنه أوجى وأسل ، فيضرب عنقه ، ولا يعدل عنه ، فإن عدل عن العنق إلى غيره من جسده أساء وعزر ، وقد استوفى قصاصه ، وإن أراد أن يقتص منه بإحراقه بالنار كان له ، وروعي ما فعله الجاني من إحراقه فإنه على ضربين :

أحدهما : أن يكون قد ألقى عليه ناراً ، فيكون الولي بالخيار بين أن يلقى عليه النار حتى يموت وبين إلقائه في النار ، لأنه أوجى .

والضرب الثاني : أن يكون قد ألقاه في النار ، فلوليه أن يلقيه في النار ، وليس له أن يلقي عليه النار ، لأنه أغلظ عذاباً ، وإذا ألقاه في النار كان له أن يلقيه في مثلها وما هو أكثر منها ، وليس له أن يلقيه فيما هو أقل منها ، لأنه أغلظ عذاباً ، كما لو قتله بسيف ، كان له أن يقتله بمثله وما هو أمضى ، وليس له أن يقتله بما هو أقل ، ويخرج من النار إذا مات قبل أن يشوى جلده ، ليمكن غسله وتكفينه ، ولا تماثل بالمحرق إن أكلته النار لما علينا من استيفاء جسده في حقوق الله تعالى .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات أعطي وليه حجراً مثله فقتله به ، وقال بعض أصحابنا ، إن لم يمت من عدد الضرب قتل بالسيف ‘ .

قال الماوردي : إذا قتله بحجر يقتل مثله في الغالب على ما قدمناه وجب عليه القود بمثله ، وكان لوليه الخيار إن شاء عدل إلى الاقتصاص منه بالسيف ، لأنه أوجى ، وإن شاء رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس رماه على رأسه ، وإن كان في الظهر رماه على ظهره ، وإن كان في البطن رماه على بطنه ، ولا يعدل عن موضع الرمي إلى غيره ، فإن رماه بمثل ما رمى فمات فقد استوفى حقه ، وإن لم يمت ففيه قولان :

أحدهما : يوالي رميه بالحجر ويكرره حتى يموت أو ينتهي إلى حالة يعلم قطعاً أنه يموت منها ، ولا تطول حياته بعدها ، فيمسك عنه كما يمسك عن المضروب العنق