پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص139

( باب القصاص بغير السيف )
( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإن طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت ‘ .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في وجوب القصاص في القتل بجميع ما يقتل مثله من حديد وغير حديد ، وذكرنا خلاف أبي حنيفة في أن لا قصاص إلا في القتل بالحديد والنار ، ولا قود في القتل ، بمثقلات وغيرها إلا بمثقل الحديد وحده ، فأما استيفاء القصاص فمعتبر بحال القتل ، فإن كان بالحديد لم يجز أن يستوفي القصاص إلا بمثله ، وإن كان بغير الحديد كان الولي مخيراً في استيفائه بمثله أو بالحديد .

وقال أبو حنيفة : إذا قتله بمثقل الحديد أو بالنار لم يجز أن يستوفي القصاص منه إلا بمحدد الحديد دون مثقله ، ودون النار ، استدلالا بما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا قود إلا بالسيف ‘ .

وروي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا قود إلا بحديدة ‘ .

وروي أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه حرق قوماً بالنار ادعوه إلها فقال له ابن العباس : لو كنت انا لم أقتلهم إلا بالسيف ، فإني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ لا يعذب بالنار إلا رب النار ‘ ، ولأن استحقاق القتل يمنع من استيفائه بغير السيف كالمرتد وكالقاتل بالسيف ، ولان تفويت النفوس المباحة لا يجوز إلا بالمحدد كالذبائح ، مع أن نفوس الآدميين أغلظ حرمة من نفوس البهائم .

ودليلنا قوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [ البقرة : 194 ] ، وقال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) [ الشورى : 40 ]