الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص138
ويكون التنازع فيه مقصوراً عليهم ، فإن قال من ليس من أهله أنا أدخل في التنازع لاستنيب من يباشره احتمل وجهين :
أحدهما : له ذلك لمشاركته لهم في الاستحقاق .
والثاني : ليس له ذلك ، لأنه موضوع للتشفي ، فكان مباشرة المستحق له أولى من مباشرة النائب عن مستحقه ، وإن كانوا جميعاً من أهله لم يجز أن يشتركوا في استيفائه ، لأنه قتل واحد لم يقتص منه إلا واحد وتولاه أحدهم ، فإن فوضوه إلى واحد منهم كان أحقهم باستيفائه ، والأولى أن يختاروا أشدهم وأقواهم وأدينهم ، فإن عدلوا عنه إلى أدونهم جاز ، وإن تنازعوا فيه وتشاجروا عليه أقرع بينهم ، فإذا خرجت القرعة لأحدهم صار أحقهم باستيفائه لكن لا يجوز أن يستوفي القصاص بعد خروج قرعته إلا عن إذن من جميعهم ، لأن الإقراع بينهم لا يكون إذنا منهم في الاستيفاء ، وإنما يتعين به مباشرة الاستيفاء ، ويكون الاستيفاء موقوفاً على اتفاقهم .