الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص123
فإن قيل فالمقتول كان كامل الأطراف ، فوجب أن يقتص له من نفس كاملة الاطراف .
قيل : كمال النفوس لا يعتبر بكمال الأطراف ، لأن القاتل لو كان كامل الأطراف والمقتول ناقص الأطراف قتل به مع كمال أطرافه ولو كان القاتل ناقص الأطراف والمقتول كامل الأطراف قتل به ولا شيء له في زيادة أطرافه ؛ لأن دية النفس وإن نقصت أطرافها كدية النفس وإن كملت أطرافها .
فإن قيل فهلا قدمتم القصاص في الإصبع ، وإن تأخرت على القصاص في اليد ليستوفي به الحقان كما قدمتم القصاص في اليد ، وإن تأخر على القصاص في النفس لاستيفاء الحقين ؟
قيل : لما قدمناه من اعتبار الكمال في تكافؤ الأطراف وسقوط اعتباره في تكافؤ النفوس ، وقد استحق صاحب اليد بكمال يده الاقتصاص من يد كاملة ، فلم يجز أن يقتص له من يد ناقصة مع إمكان الاقتصاص منهما وهي كاملة ، وإذا كان كذلك واقتص صاحب اليد سقط القصاص لصاحب الإصبع ورجع بديتها ، وإن عفا صاحب اليد عن القصاص رجع بديتها واقتص لصاحب الإصبع ، وهكذا قطع الأنملة ، من رجل وقطع تلك الإصبع من آخر يكون على قياس الإصبع مع الكف .