الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص118
أحدها : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي ، لمباشرته له .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون الولي ، بتسليطه عليه .
والوجه الثالث : وهو قول البصريين ، أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين لوجود التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي ، فصارا فيه شريكين .
فأما ما ضمنه الإمام من الدية أو الغرة ففيه قولان :
أحدهما : أنه مضمون على عاقلته يتحملونه عنه ، لأن عمر رضي الله عنه حين ضمن جنين المرأة التي أرهبها فألقته ميتاً قال لعلي عليه السلام ‘ عزمت عليه لا تبرح حتى تضربها على قومك ‘ يعني من قريش ، لأنهم عاقلة عمر وكما يتحملون عنه العقل لو لم يكن إماما فعلى هذا تكون الكفارة في ماله كغير الإمام .
والقول الثاني : تكون الدية أو الغرة مضمونة في بيت المال ، لأنه يكثر من الإمام لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بدا ، فلو تحملت عاقلته ما لزمه من خطأ اجتهاده عجزوا عنه ولم يطيقوه ، فوجب أن يكون في مال من ينوب عنهم ويقوم بمصالحهم من المسلمين ، فلذلك كان في بيت مالهم .
فإن قيل ليس هذا من مصالحهم ، فيكون في بيت مالهم .
قيل : لما كان سببه القصاص الذي فيه حفظ حياتهم وصلاح أنفسهم كان موجب الخطأ فيه من جملة مصالحهم ، فعلى هذا يكون في بيت المال ما ضمنه من الدية أو الغرة على تأجيل الخطأ ، وفي الكفارة وجهان :
أحدهما : في بيت المال كالدية لاتفاقهما في معنى الوجوب .
والوجه الثاني : أنها تكون في مال الإمام دون بيت المال ، لأن بيت المال عاقلته والعاقلة تتحمل الدية دون الكفارة .