پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص116

حياته مولوداً ، ولأن النبي ( ص ) قال للغامدية حين عادت إليه بعد وضع حملها : ‘ اذهبي حتى ترضعيه حولين كاملين ‘ .

والقسم الثاني : أن يوجد له مرضع قد تعينت وسلم إليها ملازمة لرضاعه فيقتص منها في الحال ، وإن كانت في بقية نفاسها ، لأنه لم يبق للولد عليها حق ولا لحياته بها تعلق .

والقسم الثالث : أن يوجد له من لا يترتب لرضاعه من النساء على الدوام ، أو يوجد له بهيمة ذات لبن يكتفي بلبنها ولا يوجد لرضاعه أحد النساء ، فيقال لولي القصاص . الأولى بك أن تصر عليها لتقوم برضاعه ، لئلا يختلف عليه لبن النساء إذا لم يترتب له إحداهن ، أو يعدل به إلى لبن بهيمة ولبن النساء أوثق له ، ولا يلزمك الصبر ، لأن فيما يوجد من لبن البهيمة ومن لا يترتب له من النساء حفظ لحياته فإن صبر مختاراً أخر قتلها ، وإن امتنع وطلب التعجيل قتلت ولم تؤخر ، وهو معنى قول الشافعي ‘ فإن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلي لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد له مرضع ، فإن لم يفعل قتلت ‘ وليس كما توهمه المزني أنه أراد إذا لم يوجد له مرضع أبداً .

والقسم الرابع : أن يعلم أنه سيوجد له مرضع يترتب لرضاعه ، ولكن لم يتعين في الحال ولا تسلمته ، ففي تعجيل قتلها قبل تعيين مرضعة وتسليمه وجهان :

أحدهما : وهو أظهرهما تعجيل قتلها ، إلا أن يرضى الولي بإنظارها إلى تعيين المرضع وتسليمه لأننا لا نأمن على المولود من تلف النفس .

والوجه الثاني : يجب تأخير قتلها حتى يتعين المرضع وتتسلمه ، رضى به الولي أو لم يرض ؟ لأنه ربما تأخر تعيين المرضع وتسليمه إليها زماناً لا يصير المولود فيه على فقد الرضاع فيتلف .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولوعجل الإمام فاقتص منها حاملا فعليه المأثم فإن ألقت جنيناً ضمنه الإمام على عاقلته دون المقتص ( قال المزني ) رحمه الله بل على الولي لأنه اقتص لنفسه مختاراً فجنى على من لا قصاص له عليه فهو بغرم ما أتلف أولى من إمام حكم له بحقه فأخذه وما ليس له ‘ .

قال الماوردي : إذا عجل قتل الحامل قوداً ولم تسهل حتى تضع لم يخل حالها بعد القتل من أن تلق ولداً ، أو لا تلقيه فإن لم تلق ولداً فلا ضمان في الحمل ، لأنه موهوم وينظر حالها ، فإن كانت أمارات الحمل ظاهرة عليها كان قاتلها آثما إذا علم