الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص110
أحدها : حضور الحاكم الذي حكم له بالقود ، أو نائب عنه ليكون حضوره تنفيذاً لحكمه .
والثاني : أن يحضره شاهدان ليكونا بينة في استيفاء الحق أو في التعدي بظلم .
والثالث : أن يحضر معه من الأعوان من إن احتاج إليهم أعانوا ، فربما حدث ما يحتاج إلى كف وردع .
والرابع : أن يؤمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه ، ليحفظ حقوق الله تعالى من الإضاعة .
والخامس : أن يؤمر بالوصية فيما له وعليه من الحقوق ، ليحفظ بها حقوق الآدميين .
والسادس : أن يؤمر بالتوبة من ذنوبه ، ليزول عند مآثم المعاصي .
والسابع : أن يساق إلى موضع القصاص سوقاً رفيقاً ، ولا يكلم بخنا ولا شتم .
والثامن : أن تستر عورته بشداد حتى لا تبرز للأبصار .
والتاسع : أن تشد عينيه بعصابة حتى لا يرى القتل ويترك ممدود العنق ، حتى لا يعدل السيف عن عنقه .
والعاشر : أن يكون سيف القصاص صارماً ليس بكال ولا مسموم ، لأن الكال والمسموم يفسد لحمه ويمنع من غسله ، فيراعى سيف الولي ، فإن كان على الصفة المطلوبة وإلا التمس سيفاً على صفته أو أعطى من بيت المال ، إن كان موجوداً ، وإنما اعتبرنا هذه الشروط والأوصاف إحساناً في الاستيفاء ، ومنعاً من التعذيب ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إن الله تعالى كتب عليكم الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ‘ .
وروي عنه ( ص ) أنه ‘ نهى عن تعذيب البهائم ‘ فكان النهي عن تعذيب الآدميين أحق .
قال الماوردي : وأما محل القصاص من النفس فهو العنق يضرب بالسيف من جهة القفا ، لأنه أمكن والسيف فيه أمضى حتى يقطع المريء والودجين ، ولا يراعي قطع الحلقوم إذا لم ينته السيف إليه ، لأن في قطع المريء والودجين توجئة ، وإن كان قطع الحلقوم معه أوجى ، ولا يجوز أن يعدل به إلى الذبح المعتبر في تذكية البهائم