پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص108

والثاني : في اختياره لأحد القولين أن قتل العمد موجب لأحد أمرين من القود أو الدية .

فأما الفصل الأول فسلم كلامه فيه ، وأما الفصل الثاني فالتبس عليه حتى اختلط تعليله ، وضعف دليله وفي كشفه إطالة يقتصر فيها على سيره عند تأمله ، وبالله التوفيق .