پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص101

ومن هذا الخبر دليلان :

أحدهما : أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب .

والثاني : أنه خيرهم بين الدية والقود ، والدية تكون بين جميعهم فكذلك القود .

وروي الأوزاعي عن حصين عن ابن سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ ولأهل القتيل ، أن ينحجزوا الأول فالأول ، ولو كانت امرأة ‘ ومعنى قوله : ‘ لينحجزوا ‘ أن يتركوا يعني بتركهم فيما يجب على القاتل من قود ودية ، ولأن كل من ورث الدية ورث القود كالعصبة ، ولأن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من الورثة كالدية .

فأما قوله تعالى ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) [ الإسراء : 33 ] فقد ينطلق اسم الولي على المرأة كما ينطلق على الرجل ، لأنها تليه وإن لم تل عليه ، ولو تناولت من يلي عليه لخرج منهم الأبناء والإخوة على أن المراد به مباشرة الاستيفاء ، وذلك يختص بالرجال دون النساء .

وأما استدلالهم بالنكاح في وضعه لنفي العار فليس بصحيح ، لأن القود يستحق للتشفي لا لنفي العار ، على أن ولاية النكاح لا تورث إنما تستفاد بالنسب ، والقود موروث فافترقا .

وما ذكره من اختصاص القود ، من يتحمل العقل فاسد بالآباء والأبناء ، والصغار والفقراء كل هؤلاء يرثون القود ، ولا يتحملون العقل كذلك النساء .

( فصل )

فإذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال :

أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور : إما القود ، أو الدية أو العفو عنهما .

والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال ، وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين : القود ، أو الدية ، وهل له الخيار في العفو عنه ؟ على وجهين :

أحدهما : له الخيار في العفو عنهما كالورثة .

والثاني : لا خيار له في العفو عنهما ؛ لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير بدل .

والحال الثالثة : أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة