الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص100
فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل زوجها فقال عمر : لا أعلم لك شيئاً ، إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه ، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إلي رسول الله ( ص ) يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم فورثها عمر وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها ‘ .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم .
وروي الشعبي أن النبي ( ص ) ورث امرأة من دية زوجها ، وورث زوجاً من دية امرأته .
وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء .
وقال مالك : يرثه رجال العصبات من ذوي الأنساب دون النساء ودون الأسباب .
وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذووا الأنساب من الرجال والنساء دون ذوي الأسباب .
واستدل مالك بقول الله تعالى ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً [ الإسراء : 33 ] والولي يتناول الرجال من العصبات فدل على أن لا حق فيه لغيرهم ، ولأن القود موضوع لدفع العار فأشبه ولاية النكاح في اختصاصها برجال العصبات ، ولأن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات ، وهن لا يتحملن العقل فوجب أن يسقط ميراثهم من القود كالأجانب .
ودليلنا قول النبي ( ص ) ‘ فمن قتل قتيلاً بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل ‘ .