الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص99
والضرب الثاني : أن يقتصر على العفو عن القود ، ولا يعله باختيار الدية فيسقط القود بالعفو عنه وفي الدية قولان :
أحدهما : نص عليه في جراح العمد – أن له أن يختار الدية من بعد .
والقول الثاني : ذكره في كتاب ‘ اليمين مع الشاهد ‘ أنه قد سقط حقه من الدية فليس له أن يختارها من بعد .
وأصل هذين القولين في المدعي إذا قام شاهداً وامتنع أن يحلف مع شاهده ، وعرضت اليمين على المنكر فنكل عنها ، فهل ترد على المدعي أم لا ؟ على قولين :
والحال الخامسة : أن يعفو عن الدية فلا يكون لعفوه تأثير في القود ولا في الدية ، لأن القود لم يعف عنه ، والدية لم يستحقها مع بقاء القود ، فلم يصح عفوه عنها .
والحال السادسة : أن يعفو عن القود فيسقط القود بعفوه عنه ، وفي سقوط الدية بعفوه عنهما قولان حكاهما أبو حامد المروزي في ‘ جامعه ‘ :
أحدهما : يصح عفوه عنها لاقترانه بالعفو عن القود .
والقول الثاني : لا يصح العفو عنها ، لأنه لم يقع في وقت الاختيار بعد القود .
فعلى هذا إن اختيار الدية في الحال وجبت له ، فإن اختارها بعد ذلك فعلى ما مضى من القولين :
والحال السابعة : أن يعفو عن حقه فيسقط القود ، لأنه يستحقه ولا يسقط الدية ، لأنه لم يستحقها ، فإن عجل اختيارها وجبت له وإن لم يعجله فعلى القولين :
أحدهما : تجب له الدية إن اختارها .
والثاني : لا تجب له وقد سقط حقه منها بتأخير الاختيار والله أعلم .
قال الماوردي : أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق عليه .
وهو معنى قول الشافعي : ‘ لم يختلفوا في أن العقل موروث ‘ إلا حكاية شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئاً من الدية وهو محجوج بالنص والإجماع .
روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلاً قتل خطأ