پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج12-ص99

والضرب الثاني : أن يقتصر على العفو عن القود ، ولا يعله باختيار الدية فيسقط القود بالعفو عنه وفي الدية قولان :

أحدهما : نص عليه في جراح العمد – أن له أن يختار الدية من بعد .

والقول الثاني : ذكره في كتاب ‘ اليمين مع الشاهد ‘ أنه قد سقط حقه من الدية فليس له أن يختارها من بعد .

وأصل هذين القولين في المدعي إذا قام شاهداً وامتنع أن يحلف مع شاهده ، وعرضت اليمين على المنكر فنكل عنها ، فهل ترد على المدعي أم لا ؟ على قولين :

والحال الخامسة : أن يعفو عن الدية فلا يكون لعفوه تأثير في القود ولا في الدية ، لأن القود لم يعف عنه ، والدية لم يستحقها مع بقاء القود ، فلم يصح عفوه عنها .

والحال السادسة : أن يعفو عن القود فيسقط القود بعفوه عنه ، وفي سقوط الدية بعفوه عنهما قولان حكاهما أبو حامد المروزي في ‘ جامعه ‘ :

أحدهما : يصح عفوه عنها لاقترانه بالعفو عن القود .

والقول الثاني : لا يصح العفو عنها ، لأنه لم يقع في وقت الاختيار بعد القود .

فعلى هذا إن اختيار الدية في الحال وجبت له ، فإن اختارها بعد ذلك فعلى ما مضى من القولين :

والحال السابعة : أن يعفو عن حقه فيسقط القود ، لأنه يستحقه ولا يسقط الدية ، لأنه لم يستحقها ، فإن عجل اختيارها وجبت له وإن لم يعجله فعلى القولين :

أحدهما : تجب له الدية إن اختارها .

والثاني : لا تجب له وقد سقط حقه منها بتأخير الاختيار والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولم يختلفوا في أن العقل يورث كالمال وإذا كان هكذا فكل وارث ولي زوجة أو ابنة لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم ‘ .

قال الماوردي : أما الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق عليه .

وهو معنى قول الشافعي : ‘ لم يختلفوا في أن العقل موروث ‘ إلا حكاية شاذة عن الحسن البصري أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئاً من الدية وهو محجوج بالنص والإجماع .

روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلاً قتل خطأ